وضوئه ( 1 ) أو غسله ( 2 ) .
( مسألة 4 ) : إذا انحصر ثوبه في نجس : فإن لم يمكن نزعه ( 3 ) حال الصلاة لبرد أو نحوه صلّى فيه ( 4 ) ،
شرح
- * هذا فيما إذا لم يطهر العضو المتنجّس بنفس الوضوء أو الغسل . ( الخوئي ) .
* إذا لم تكن في النجاسة عين فلا تبعد صحّة الصلاة ؛ لكفاية الغسلة الواحدة للتطهير من الخبث والحدث معا ، كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى . ( محمّد الشيرازي ) .
* هذا على القول بتنجيس المتنجّس . ( تقي القمّي ) .
( 1 ) لو اشترطت طهارة محلّيهما . ( المرعشي ) .
* بناء على اشتراط طهارة محلّ الوضوء ، وهو محلّ تأمّل ما لم يستلزم نجاسة ماء الوضوء . ( حسن القمّي ) .
( 2 ) إن أدّى ذلك إلى نجاسة مائهما ، وإلّا فلا تبطل ، كما لو استعمل الماء العاصم .
( السيستاني ) .
( 3 ) في تمام الوقت ، أو مع الإتيان بالصلاة في آخر الوقت . ( مهدي الشيرازي ) .
* ولا تطهيره وكان ذلك في آخر الوقت ، أو مع العلم باستيعاب العذر لتمامه .
( الميلاني ) .
( 4 ) في ضيق الوقت كي يصدق عليه الاضطرار على الطبيعة المؤقّتة فيشمله حينئذ عمومات الاضطرار . ( آقا ضياء ) .
* الظاهر لزوم تأخير الصلاة إلى آخر الوقت ، مع رجاء زوال العذر . ( حسين القمّي ) .
* مع استمرار العذر . ( الحكيم ) .
* مع ضيق الوقت ، أو عدم احتمال زوال العذر احتمالا عقلائيّا . ( الخميني ) .
* إن يئس من زوال العذر . ( السبزواري ) .
* مع استمرار العذر إلى آخر الوقت ولا يجب عليه القضاء ، وإذا يئس من زوال -