تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
فيها الإعادة ( 1 ) أو القضاء .

( مسألة 3 ) : لو علم بنجاسة شيء فنسي ولاقاه بالرطوبة وصلّى ،

ثمّ تذكّر أنّه كان نجسا وأنّ يده تنجّست بملاقاته ، فالظاهر أنّه أيضا ( 2 ) من باب الجهل بالموضوع ( 3 ) لا النسيان ( 4 ) ، لأنّه لم يعلم نجاسة يده سابقا ، والنسيان إنّما هو في نجاسة شيء آخر غير ما صلّى فيه ، نعم لو توضّأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلّى كانت باطلة ( 5 ) من جهة بطلان
شرح
- * كون هذه الصور من الجهل بالموضوع محلّ تأمّل وإشكال ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء . ( أحمد الخونساري ) . * وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه في بعض الصور ؛ خصوصا في صورة القطع بالعذر وإخبار الوكيل . ( الخميني ) . * لا ينبغي ترك الاحتياط في جميعها ، بل لا يترك فيما إذا شكّ في أنّه من القروح أم لا ، وسيأتي منه قدّس سرّه الاحتياط الوجوبي في الفصل الآتي مسألة ( 6 ) ، في الثاني ممّا يعفى عنه في الصلاة ، مسألة ( 3 ) . ( السبزواري ) . * على إشكال ، وإن كان لا يخلو من وجه . ( اللنكراني ) . ( 1 ) إلّا في صورة الشكّ في كونه أقلّ من درهم ، أو الشكّ في أنّه [ دم ] معفوّ [ عنه ] أم لا . ( الشاهرودي ) . ( 2 ) الأحوط والأولى إعادة الصلاة . ( الكوه كمرئي ) . * لأنّ ما هو الدخيل في البطلان مجهول ، وما هو منسيّ غير دخيل . ( المرعشي ) . ( 3 ) محلّ إشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( أحمد الخونساري ) . ( 4 ) الأحوط إجراء حكم النسيان عليه ، ونجاسة الملاقي متفرّعة على نجاسة الملاقى - بالفتح - فيصدق أنّه صلّى بالنجاسة ناسيا . ( كاشف الغطاء ) . ( 5 ) الأقوى كفاية الغسلة الواحدة للخبث والحدث ، وعليه فيمكن صحّة الطهارة والصلاة . ( الجواهري ) -