دم ( 1 ) البقّ ، أو دم القروح المعفوّ ( 2 ) ، أو أنّه أقلّ من الدرهم ( 3 ) ، أو نحو ذلك ، ثمّ تبيّن أنّه ممّا لا يجوز الصلاة فيه ، وكذا لو شكّ في شيء ( 4 ) من ذلك ثمّ تبيّن أنّه ممّا لا يجوز ، فجميع هذه من الجهل بالنجاسة ( 5 ) لا يجب
شرح
( 1 ) الأحوط الإعادة أو القضاء . ( الآملي ) .
( 2 ) هذا وما بعده محلّ إشكال ، وأشكل منهما فرض الشكّ فيهما . ( البروجردي ) .
* لا يترك الاحتياط بالإعادة فيه وفيما بعده ممّا تكون النجاسة معلومة وصلّى مع القطع بالعفو أو مع الشكّ فيه ثمّ تبيّن الخلاف . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
( 3 ) في كون هاتين الصورتين من الجهل بالموضوع إشكال ، فلا يترك الاحتياط .
( البجنوردي ) .
* الأحوط فيهما الإعادة أو القضاء ، كما أنّ الأقوى فيما لو شكّ في أنّه أحدهما الإعادة أو القضاء . ( الفاني ) .
( 4 ) إن كان بناؤه في المسألة عدم لزوم الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) .
* في الشكّ في كونه من القروح أو أقلّ من الدرهم ، الأحوط عدم الجواز وفساد الصلاة ، كما سيجيء . ( الشريعتمداري ) .
* هذا فيما إذا جاز الصلاة فيه مع التردّد . ( الخوئي ) .
* سيأتي منّا في المسألة السادسة من الفصل الآتي فيما إذا شكّ في دم أنّه دم الجروح والقروح أم لا ، أنّ الأقوى فيه عدم العفو ، ونتيجة ذلك أنّه لا يجوز الدخول معه في الصلاة ، وهو الأحوط لزوما عند الماتن قدّس سرّه ، وعلى هذا فإذا صلّى فيه ثمّ علم أنّه ممّا لا يجوز فيه الصلاة فلا بدّ من الإعادة أو القضاء . ( زين الدين ) .
* لا يترك الاحتياط فيما إذا شكّ في كونه من الجروح والقروح ، كما يأتي في المسألة السادسة من الفصل الآتي . ( السيستاني ) .
( 5 ) في صورة القطع بالعفو مع تبيّن خلافه إشكال ، وكذا في صورة الشكّ في كونه أقلّ من الدرهم . ( الإصفهاني ) . -