ثوبه ( 1 ) ، وكذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دما وقطع بأنّه
شرح
- القضاء . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* وكانت الأرض خارجة عن محلّ الابتلاء . ( الحكيم ) .
* ولم تكن محلّا لابتلائه . ( الشاهرودي ) .
* أي الخارجة عن الابتلاء . ( الميلاني ) .
* فيما إذا كانت الأرض خارجة عن محلّ الابتلاء ، وإلّا فالعلم الإجمالي المنجّز يمنع عن دخول الصلاة . ( البجنوردي ) .
* لا يصحّ ذلك فيما [ لو ] كانت الأرض محلّ ابتلائه ، كما هو الغالب ؛ لوجود العلم الإجمالي ، فالأقوى في هذه الصورة البطلان . ( الشريعتمداري ) .
* الخارجة عن مورد ابتلائه . ( الفاني ) .
* الأقوى بطلانها خصوصا مع كون الأرض موردا لابتلائه . ( الخميني ) .
* وكانت خارجة عن محلّ الابتلاء ، وإلّا فالأقوى بطلان الصلاة . ( المرعشي ) .
* إذا لم يكن محلّا للابتلاء ، وإلّا فيقوى بطلان الصلاة . ( الآملي ) .
* إذا كانت خارجة عن محلّ ابتلائه ، وإلّا فالأقوى الإعادة . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* مع كونها محلّ الابتلاء . ( السبزواري ) .
* ولم تكن الأرض محلّا لابتلائه بسجود عليها أو تيمّم منها أو غيرهما ، وإلّا وجبت الإعادة أو القضاء . ( زين الدين ) .
* إذا كانت الأرض خارجة عن محلّ ابتلائه . ( محمّد الشيرازي ) .
* مع خروجها عن محلّ الابتلاء . ( الروحاني ) .
* مع كونها نجسة أو خارجة عن محلّ الابتلاء . ( السيستاني ) .
* إذا كانت الأرض خارجة عن محلّ ابتلائه ، وإلّا فيجب الاحتياط كما في الثوبين . ( اللنكراني ) .
( 1 ) هذا إذا كانت الأرض خارجة عن الابتلاء ، وإلّا فالأقوى بطلان الصلاة .
( البروجردي ) .