تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
ثوبه ( 1 ) ، وكذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دما وقطع بأنّه
شرح
- القضاء . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * وكانت الأرض خارجة عن محلّ الابتلاء . ( الحكيم ) . * ولم تكن محلّا لابتلائه . ( الشاهرودي ) . * أي الخارجة عن الابتلاء . ( الميلاني ) . * فيما إذا كانت الأرض خارجة عن محلّ الابتلاء ، وإلّا فالعلم الإجمالي المنجّز يمنع عن دخول الصلاة . ( البجنوردي ) . * لا يصحّ ذلك فيما [ لو ] كانت الأرض محلّ ابتلائه ، كما هو الغالب ؛ لوجود العلم الإجمالي ، فالأقوى في هذه الصورة البطلان . ( الشريعتمداري ) . * الخارجة عن مورد ابتلائه . ( الفاني ) . * الأقوى بطلانها خصوصا مع كون الأرض موردا لابتلائه . ( الخميني ) . * وكانت خارجة عن محلّ الابتلاء ، وإلّا فالأقوى بطلان الصلاة . ( المرعشي ) . * إذا لم يكن محلّا للابتلاء ، وإلّا فيقوى بطلان الصلاة . ( الآملي ) . * إذا كانت خارجة عن محلّ ابتلائه ، وإلّا فالأقوى الإعادة . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * مع كونها محلّ الابتلاء . ( السبزواري ) . * ولم تكن الأرض محلّا لابتلائه بسجود عليها أو تيمّم منها أو غيرهما ، وإلّا وجبت الإعادة أو القضاء . ( زين الدين ) . * إذا كانت الأرض خارجة عن محلّ ابتلائه . ( محمّد الشيرازي ) . * مع خروجها عن محلّ الابتلاء . ( الروحاني ) . * مع كونها نجسة أو خارجة عن محلّ الابتلاء . ( السيستاني ) . * إذا كانت الأرض خارجة عن محلّ ابتلائه ، وإلّا فيجب الاحتياط كما في الثوبين . ( اللنكراني ) . ( 1 ) هذا إذا كانت الأرض خارجة عن الابتلاء ، وإلّا فالأقوى بطلان الصلاة . ( البروجردي ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 261 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي