تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
كان نجسا ، وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل ( 1 ) في تطهيره ( 2 ) بطهارته ، أو شهدت البيّنة بتطهيره ثمّ تبيّن الخلاف ، وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلا وشكّ في أنّها وقعت على ثوبه أو على الأرض ( 3 ) ثمّ تبيّن أنّها وقعت على
شرح
( 1 ) لا يخلو من إشكال ، والاحتياط سبيل النجاة . ( آل ياسين ) . * الأولى والأحوط إعادة الصلاة في هذه الصورة أيضا . ( الكوه كمرئي ) . * لعلّه من قبيل النسيان فيجب فيه القضاء والإعادة ، كما يشهد له خبر ميسرة « أ » في الجارية الّتي أخبرت بغسل الثوب ثمّ ظهرت فيه النجاسة فأمر بالإعادة . ( كاشف الغطاء ) . * في إخبار الوكيل وانكشاف الخلاف بعده إشكال ، وكذلك في إطلاق باقي فروع المسألة . ( حسن القمّي ) . * الأظهر لزوم الإعادة في هذه الصورة ، وكذا إن قامت البيّنة على تطهيره ثمّ تبيّن الخلاف . ( الروحاني ) . ( 2 ) وكان قد باشر التطهير بنفسه ولم ينكشف أنّه لم يبالغ في إزالة العين ، وإلّا ففيه تأمّل ، كما أنّه مع الشكّ في كون الدم من القروح أو دون الدرهم يشكل الدخول في الصلاة . ( الميلاني ) . ( 3 ) ولم تكن محلّا لابتلائه في سجود أو نحوه . ( آل ياسين ) . * مع خروج الأرض عن محلّ الابتلاء . ( صدر الدين الصدر ) . * يعني مع خروجها عن محلّ الابتلاء . ( الاصطهباناتي ) . * النجسة أو الخارجة عن محلّ الابتلاء . ( مهدي الشيرازي ) . * النجسة أو الخارجة عن مورد الابتلاء ، وإلّا فلا يترك الاحتياط بالإعادة أو
هامش
( أ ) الوسائل : باب 18 من أبواب النجاسات ، ح 1 . -