كان نجسا ، وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل ( 1 ) في تطهيره ( 2 ) بطهارته ، أو شهدت البيّنة بتطهيره ثمّ تبيّن الخلاف ، وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلا وشكّ في أنّها وقعت على ثوبه أو على الأرض ( 3 ) ثمّ تبيّن أنّها وقعت على
شرح
( 1 ) لا يخلو من إشكال ، والاحتياط سبيل النجاة . ( آل ياسين ) .
* الأولى والأحوط إعادة الصلاة في هذه الصورة أيضا . ( الكوه كمرئي ) .
* لعلّه من قبيل النسيان فيجب فيه القضاء والإعادة ، كما يشهد له خبر ميسرة « أ » في الجارية الّتي أخبرت بغسل الثوب ثمّ ظهرت فيه النجاسة فأمر بالإعادة .
( كاشف الغطاء ) .
* في إخبار الوكيل وانكشاف الخلاف بعده إشكال ، وكذلك في إطلاق باقي فروع المسألة . ( حسن القمّي ) .
* الأظهر لزوم الإعادة في هذه الصورة ، وكذا إن قامت البيّنة على تطهيره ثمّ تبيّن الخلاف . ( الروحاني ) .
( 2 ) وكان قد باشر التطهير بنفسه ولم ينكشف أنّه لم يبالغ في إزالة العين ، وإلّا ففيه تأمّل ، كما أنّه مع الشكّ في كون الدم من القروح أو دون الدرهم يشكل الدخول في الصلاة . ( الميلاني ) .
( 3 ) ولم تكن محلّا لابتلائه في سجود أو نحوه . ( آل ياسين ) .
* مع خروج الأرض عن محلّ الابتلاء . ( صدر الدين الصدر ) .
* يعني مع خروجها عن محلّ الابتلاء . ( الاصطهباناتي ) .
* النجسة أو الخارجة عن محلّ الابتلاء . ( مهدي الشيرازي ) .
* النجسة أو الخارجة عن مورد الابتلاء ، وإلّا فلا يترك الاحتياط بالإعادة أو
هامش
( أ ) الوسائل : باب 18 من أبواب النجاسات ، ح 1 . -