وكذا لو شكّ في نجاسته ( 1 ) ثمّ تبيّن بعد الصلاة أنّه
شرح
- * الحكم بصحّة الصلاة فيه مشكل . ( الرفيعي ) .
* الأحوط في جميع الصور الإعادة ، بل إذا كان مسبوقا بالنجاسة في الصورة الثانية ، أو كانت الأرض محلّ الابتلاء ولو للسجدة في الصورة الرابعة يجب الإعادة ؛ لأنّ الصلاة باطلة ، نعم إذا لم يكن الحال كما ذكر في الصورتين فالاحتياط غير لازم . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* حيث لم يتنجّز في حقّه وجوب الاجتناب عن النجس ، والفحص لم يكن واجبا عليه ، نعم الأحوط الأولى الإعادة أو القضاء في جميع هذه الصور ، خصوصا في بعضها كالأولى والثالثة . ( المرعشي ) .
( 1 ) مع عدم العلم بسبقها فيه ، وإلّا تجب الإعادة والقضاء مطلقا . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* إن كان تفحّص قبل الصلاة ، وإلّا فالأولى والأحوط الإعادة . ( الكوه كمرئي ) .
* مع عدم العلم بها في السابق ، وإلّا تجب الإعادة أو القضاء . ( الاصطهباناتي ) .
* هذا إذا لم تكن حالته السابقة هي النجاسة حتّى يكون مورد قاعدة الطهارة ، وإلّا يجب عليه الإعادة والقضاء إن غفل بعد أن كان ملتفتا إلى الشكّ ودخل في الصلاة . ( البجنوردي ) .
* يعني ابتداء دون المسبوق بالعلم بالنجاسة فإنّه محكوم بالنجاسة . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* ولم يكن عالما بأنّ حالته السابقة هي النجاسة ، وإلّا وجب عليه الإعادة أو القضاء . ( زين الدين ) .
* وكان الشكّ بنحو الشكّ الساري ، وإلّا فلا يجوز له الدخول في الصلاة للاستصحاب . ( الروحاني ) .
* ولم يكن له يقين سابق بنجاسته . ( مفتي الشيعة ) .
* يعني ما إذا لم تكن هي الحالة السابقة المتيقّنة ، وقد مرّ لزوم الاحتياط لغير المتفحّص . ( السيستاني ) .