تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
وكذا لو شكّ في نجاسته ( 1 ) ثمّ تبيّن بعد الصلاة أنّه
شرح
- * الحكم بصحّة الصلاة فيه مشكل . ( الرفيعي ) . * الأحوط في جميع الصور الإعادة ، بل إذا كان مسبوقا بالنجاسة في الصورة الثانية ، أو كانت الأرض محلّ الابتلاء ولو للسجدة في الصورة الرابعة يجب الإعادة ؛ لأنّ الصلاة باطلة ، نعم إذا لم يكن الحال كما ذكر في الصورتين فالاحتياط غير لازم . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * حيث لم يتنجّز في حقّه وجوب الاجتناب عن النجس ، والفحص لم يكن واجبا عليه ، نعم الأحوط الأولى الإعادة أو القضاء في جميع هذه الصور ، خصوصا في بعضها كالأولى والثالثة . ( المرعشي ) . ( 1 ) مع عدم العلم بسبقها فيه ، وإلّا تجب الإعادة والقضاء مطلقا . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * إن كان تفحّص قبل الصلاة ، وإلّا فالأولى والأحوط الإعادة . ( الكوه كمرئي ) . * مع عدم العلم بها في السابق ، وإلّا تجب الإعادة أو القضاء . ( الاصطهباناتي ) . * هذا إذا لم تكن حالته السابقة هي النجاسة حتّى يكون مورد قاعدة الطهارة ، وإلّا يجب عليه الإعادة والقضاء إن غفل بعد أن كان ملتفتا إلى الشكّ ودخل في الصلاة . ( البجنوردي ) . * يعني ابتداء دون المسبوق بالعلم بالنجاسة فإنّه محكوم بالنجاسة . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * ولم يكن عالما بأنّ حالته السابقة هي النجاسة ، وإلّا وجب عليه الإعادة أو القضاء . ( زين الدين ) . * وكان الشكّ بنحو الشكّ الساري ، وإلّا فلا يجوز له الدخول في الصلاة للاستصحاب . ( الروحاني ) . * ولم يكن له يقين سابق بنجاسته . ( مفتي الشيعة ) . * يعني ما إذا لم تكن هي الحالة السابقة المتيقّنة ، وقد مرّ لزوم الاحتياط لغير المتفحّص . ( السيستاني ) .