تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
الإعادة والقضاء ( 1 ) .

( مسألة 2 ) : لو غسل ثوبه النجس ( 2 ) وعلم بطهارته ثمّ صلّى فيه وبعد ذلك تبيّن له بقاء نجاسته فالظاهر أنّه من باب الجهل بالموضوع ( 3 ) ،

فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء ( 4 ) ،
شرح
- يعلم أنّه أصابه عرق الجنب ، أو وضعا كما إذا كان جاهلا أنّ عرق الجنب نجس . ( مفتي الشيعة ) . * الأظهر أنّه كالجاهل المعذور ، فلا تجب الإعادة ولا القضاء . ( السيستاني ) . ( 1 ) يتّجه القول بعدم وجوبهما عليه ؛ لعذره ، وشمول حديث « لا تعاد » « أ » لمثله . ( الميلاني ) . * هذا فيما إذا لم يكن معذورا ، وإلّا فلا تجب الإعادة فضلا عن القضاء . ( الخوئي ) . * على الأحوط ، كما مرّ آنفا . ( محمّد الشيرازي ) . ( 2 ) في الأحكام المذكورة في هذه المسألة تأمّل ، فلا يترك الاحتياط خصوصا في بعضها ، بل جواز الدخول في الصلاة مشكل في بعض الصور ، كما سيجيء من المتن أيضا ، نعم في الفرع الثاني والرابع لا يبعد مع النظر وعدم الرؤية . ( حسين القمّي ) . ( 3 ) لأنّه لا علم له بالنجاسة . ( المرعشي ) . * محلّ تأمّل ، والأحوط فيه الإعادة أو القضاء ، وكذا في إخبار الوكيل وشهادة البيّنة . ( اللنكراني ) . ( 4 ) الأقوى فيه وجوب الإعادة أو القضاء ، بل الأحوط ذلك في إخبار الوكيل أيضا . ( البروجردي ) . * لا ينبغي ترك الاحتياط في الصور المذكورة ، ولا سيّما في الصورة الأولى . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، ح 14 . -