تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
مطلقا ( 1 ) ، سواء تذكّر بعد الصلاة أو في أثنائها ، أمكن التطهير أو التبديل أم لا ( 2 ) .

( مسألة 1 ) : ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله ( 3 )

في وجوب
شرح
- * إذا كان تكليفه الصلاة بالطاهر لو كان متذكّرا ، أمّا لو لم يكن تكليفه ذلك ولو لضيق الوقت حتّى عن إدراك ركعة فالأقوى الصحّة . ( كاشف الغطاء ) . * مع سعة الوقت للتطهير أو التبديل والإعادة ولو بمقدار ركعة ، وإلّا فالأحوط مع إمكان النزع إعادة الصلاة وإتمامها مع التذكّر في الأثناء إن لم يسع الوقت إلّا للإتمام عاريا ثمّ القضاء ، وأمّا مع عدم إمكان النزع فلا إشكال في صحّة الصلاة معه . ( الاصطهباناتي ) . * بل الأقوى التفصيل بين أن يكون التذكّر في الأثناء ، وأن يكون بعد الفراغ بوجوب الإعادة في الأوّل ، وعدمه في الثاني ؛ لحديث ابن جعفر « أ » المفصّل بين الصورتين . ( تقي القمّي ) . * بل هو الأحوط وجوبا فيمن أهمل ولم يتحفّظ ، واستحبابا في غيره ، والظاهر أنّ حكمه حكم الجاهل بالموضوع . ( السيستاني ) . ( 1 ) وجوب القضاء مبنيّ على الاحتياط . ( حسن القمّي ) . * أي وجوب الإعادة إن ذكر في الوقت ، أو القضاء إن ذكر بعد خروج الوقت . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) إذا كان الناسي لا يمكنه التطهير والتبديل ، وكان مكلّفا بالصلاة مع الثوب النجس لو كان ملتفتا لا تجب الإعادة أيضا . ( الروحاني ) . ( 3 ) فيلحق المعذور بالمعذور وغيره بغيره . ( المرعشي ) . * ناسي الحكم تكليفا : كما إذا نسي أنّ عرق الجنب مثلا نجس وصلّى في ثوب
هامش
( أ ) الوسائل : باب 9 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 2 ، وباب 10 أيضا ، ح 4 . -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 257 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي