الإجمالي ( 1 ) ، ولو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر ، بل الأحوط الجمع ( 2 ) بينه وبين التيمّم ( 3 ) .
شرح
( 1 ) في العبارة مسامحة . ( زين الدين ) .
* لأنّه بعد تنجّزه لا يسقط أثره ، فلا يجوز التوضّؤ به . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) بل الجمع بين التوضّؤ والتيمّم لو لم يكن غيره لا يخلو من قوّة . ( الرفيعي ) .
* مع الانحصار ومع وجود المطلق يتعيّن التوضّؤ به . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* في صورة انحصار الماء به ، وجواز الاكتفاء بالتيمّم في صورة العلم بسبق الإضافة لا يخلو من قوّة ، والأحوط ما أفاده من الجمع ، ثمّ في لزوم تقديم الوضوء على التيمّم أو التخيير كلام سيأتي . ( المرعشي ) .
* لا يترك هذا الاحتياط . ( زين الدين ) .
* لكنّ الأقوى كفاية التيمّم . ( تقي القمّي ) .
* لا يترك في صورة الانحصار ، وأمّا مع وجود ماء آخر فيتعيّن الوضوء به .
( الروحاني ) .
* أي في صورة الانحصار أيضا . ( اللنكراني ) .
( 3 ) هذا إن لم يجد ماء غيره ، وإلّا تعيّن الوضوء بذلك الغير وكأنّه المراد .
( الجواهري ) .
* لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) .
* يعني مع الانحصار ، وأمّا مع وجود الماء المطلق فيتعيّن الوضوء به .
( الاصطهباناتي ) .
* مع عدم العلم بالحالة السابقة ، فمع العلم بكونه مضافا سابقا يتيمّم . ( الخميني ) .
* وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالتيمّم . ( الخوئي ) .
* بل يجب الجمع بينهما مع عدم وجود المطلق ، وإلّا يتعيّن الوضوء به ؛ لما مرّ في المسألة الثالثة ، والفرق بين هذه المسألة وبين المسألة الثالثة بإيجاب -