تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
الإجمالي ( 1 ) ، ولو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر ، بل الأحوط الجمع ( 2 ) بينه وبين التيمّم ( 3 ) .
شرح
( 1 ) في العبارة مسامحة . ( زين الدين ) . * لأنّه بعد تنجّزه لا يسقط أثره ، فلا يجوز التوضّؤ به . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) بل الجمع بين التوضّؤ والتيمّم لو لم يكن غيره لا يخلو من قوّة . ( الرفيعي ) . * مع الانحصار ومع وجود المطلق يتعيّن التوضّؤ به . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * في صورة انحصار الماء به ، وجواز الاكتفاء بالتيمّم في صورة العلم بسبق الإضافة لا يخلو من قوّة ، والأحوط ما أفاده من الجمع ، ثمّ في لزوم تقديم الوضوء على التيمّم أو التخيير كلام سيأتي . ( المرعشي ) . * لا يترك هذا الاحتياط . ( زين الدين ) . * لكنّ الأقوى كفاية التيمّم . ( تقي القمّي ) . * لا يترك في صورة الانحصار ، وأمّا مع وجود ماء آخر فيتعيّن الوضوء به . ( الروحاني ) . * أي في صورة الانحصار أيضا . ( اللنكراني ) . ( 3 ) هذا إن لم يجد ماء غيره ، وإلّا تعيّن الوضوء بذلك الغير وكأنّه المراد . ( الجواهري ) . * لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) . * يعني مع الانحصار ، وأمّا مع وجود الماء المطلق فيتعيّن الوضوء به . ( الاصطهباناتي ) . * مع عدم العلم بالحالة السابقة ، فمع العلم بكونه مضافا سابقا يتيمّم . ( الخميني ) . * وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالتيمّم . ( الخوئي ) . * بل يجب الجمع بينهما مع عدم وجود المطلق ، وإلّا يتعيّن الوضوء به ؛ لما مرّ في المسألة الثالثة ، والفرق بين هذه المسألة وبين المسألة الثالثة بإيجاب -