عليه ( 1 ) ، وأمّا إذا كان ناسيا ( 2 ) فالأقوى وجوب الإعادة ( 3 ) أو القضاء
شرح
- * هذا مع عدم التمكّن من نزعه وإتمامها عاريا ، وإلّا فيصلّي عاريا ويقضيها في الطاهر على الأحوط . ( الشاهرودي ) .
* تقدّم أنّ النزع مقدّم على الصلاة مع النجاسة ، إلّا إذا كان مضطرّا إلى لبس النجس ، نعم الأحوط الإعادة في الطاهر إذا تمكّن في كلّ مورد دار الأمر بين النزع أو الصلاة في النجس . ( البجنوردي ) .
* بناء على جواز الصلاة في الثوب المتنجّس في صورة الانحصار ، أو عدم التمكّن من الأمرين المذكورين في المتن ، وإلّا يتعيّن عليه إلقاء المتنجّس والصلاة عاريا ، وسيأتي قريبا ما هو المختار من الأمرين . ( المرعشي ) .
* إن لم يدرك ولو ركعة مع الطهارة ، ولا يترك الاحتياط بالقضاء . ( الآملي ) .
* أو يتمّها عاريا إن لم يمكن الاستئناف مع التبديل أو التطهير وإدراك الوقت ولو بركعة ، وإلّا فهو المتعيّن . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* قد تقدّم أنّه مع إدراك الركعة لو قطع الصلاة وبدّل الثوب أو طهّره يتعيّن ذلك ، ومع عدمه إن تمكّن من النزع أتمّ الصلاة عاريا ، وإلّا يتمّها مع النجاسة .
( الروحاني ) .
* إن لم يمكن الصلاة عاريا ، وإلّا فتجب كذلك . ( اللنكراني ) .
( 1 ) الأقوى فيه أيضا هو ما مرّ من التفصيل . ( البروجردي ) .
* ويأتي بها عاريا إن أمكن . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* الأحوط أن يقضيها . ( حسن القمّي ) .
( 2 ) أي الناسي بالموضوع بعد العلم بالنجاسة مثل الثوب . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) وجوب الإعادة أحوط ، والصحّة أقوى إن تذكّر بعد الفراغ ، وإن ذكر في الأثناء فإن أمكن التطهير أو التبديل أتمّها بعدهما ، وإلّا استأنف الصلاة في السعة وأتمّها عاريا في الضيق إن أمكن النزع ، وإلّا مضى في صلاته . ( الجواهري ) .
* بل الأحوط . ( آل ياسين ، مهدي الشيرازي ، عبد الهادي الشيرازي ، محمّد الشيرازي ) . -