تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
يتمّها ( 1 ) بعدهما ( 2 ) ، ومع عدم الإمكان يستأنف ( 3 ) ، ومع ضيق الوقت ( 4 ) يتمّها مع النجاسة ( 5 ) ولا شيء
شرح
- * أو نزع الثوب النجس على ما تقدّم . ( زين الدين ) . * أو النزع إن لم يكن ساترا . ( السيستاني ) . ( 1 ) أو النزع على نحو ما ذكرنا . ( الحكيم ) . * بل يصلّي عاريا بعد النزع مع الإمكان . ( الخميني ) . ( 2 ) وصحّت صلاته . ( المرعشي ) . ( 3 ) أي الصلاة بالطهارة . ( مفتي الشيعة ) . * على الأحوط . ( السيستاني ) . ( 4 ) حتّى عن إدراك ركعة مستأنفة بعد الإزالة . ( الميلاني ) . * فمع عدم إمكان النزع لبرد ونحوه ، ولو لعدم الأمن من الناظر يتمّ صلاته ولا شيء عليه ، ولو أمكنه النزع ولا ساتر له غيره يتمّها ، والأحوط استحبابا القضاء أيضا . ( مفتي الشيعة ) . ( 5 ) هذا إذا لم يمكن نزعه ، وإلّا أتمّها عاريا كما في الصورة السابقة . ( الجواهري ) . * بل عاريا مع إمكان النزع ، ثمّ يقضي بعد ذلك على الأحوط . ( آل ياسين ) . * قد مرّ حكم ما إذا تمكّن من إدراك الركعة مع طهارة الثوب . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * إن لم يمكن نزعها ، وإلّا نزعها وصلّى عاريا . ( صدر الدين الصدر ) . * إذا لم يمكن نزعه ، وإلّا يتمّها عاريا ويقضيها مع الطاهر على الأحوط ، كما مرّ في الصورة السابقة . ( الاصطهباناتي ) . * إن لم يمكن التطهير أو التبديل أو النزع في الأثناء ، وإلّا وجب ذلك . ( مهدي الشيرازي ) . * إن لم يدرك ولو ركعة مع الطهارة ، ولا يترك الاحتياط بالقضاء أيضا . ( عبد الهادي الشيرازي ) . -