يتمّها ( 1 ) بعدهما ( 2 ) ، ومع عدم الإمكان يستأنف ( 3 ) ، ومع ضيق الوقت ( 4 ) يتمّها مع النجاسة ( 5 ) ولا شيء
شرح
- * أو نزع الثوب النجس على ما تقدّم . ( زين الدين ) .
* أو النزع إن لم يكن ساترا . ( السيستاني ) .
( 1 ) أو النزع على نحو ما ذكرنا . ( الحكيم ) .
* بل يصلّي عاريا بعد النزع مع الإمكان . ( الخميني ) .
( 2 ) وصحّت صلاته . ( المرعشي ) .
( 3 ) أي الصلاة بالطهارة . ( مفتي الشيعة ) .
* على الأحوط . ( السيستاني ) .
( 4 ) حتّى عن إدراك ركعة مستأنفة بعد الإزالة . ( الميلاني ) .
* فمع عدم إمكان النزع لبرد ونحوه ، ولو لعدم الأمن من الناظر يتمّ صلاته ولا شيء عليه ، ولو أمكنه النزع ولا ساتر له غيره يتمّها ، والأحوط استحبابا القضاء أيضا . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) هذا إذا لم يمكن نزعه ، وإلّا أتمّها عاريا كما في الصورة السابقة . ( الجواهري ) .
* بل عاريا مع إمكان النزع ، ثمّ يقضي بعد ذلك على الأحوط . ( آل ياسين ) .
* قد مرّ حكم ما إذا تمكّن من إدراك الركعة مع طهارة الثوب . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* إن لم يمكن نزعها ، وإلّا نزعها وصلّى عاريا . ( صدر الدين الصدر ) .
* إذا لم يمكن نزعه ، وإلّا يتمّها عاريا ويقضيها مع الطاهر على الأحوط ، كما مرّ في الصورة السابقة . ( الاصطهباناتي ) .
* إن لم يمكن التطهير أو التبديل أو النزع في الأثناء ، وإلّا وجب ذلك . ( مهدي الشيرازي ) .
* إن لم يدرك ولو ركعة مع الطهارة ، ولا يترك الاحتياط بالقضاء أيضا .
( عبد الهادي الشيرازي ) . -