صحيحة ( 1 ) . وإن علم حدوثها في الأثناء مع عدم إتيان شيء ( 2 ) من أجزائها مع النجاسة ( 3 ) ، أو علم بها وشكّ في أنّها كانت سابقا أو حدثت فعلا فمع سعة الوقت وإمكان التطهير أو التبديل ( 4 )
شرح
- * إن لم يسع الوقت لإدراك ركعة لو استأنف بعد الإزالة . ( الميلاني ) .
* بل ينزع مع الإمكان وصلّى عاريا على الأقوى . ( الخميني ) .
* الأحوط قطع الصلاة لو يدرك ركعة مع تحصيل الشرط ، وإلّا يتمّها مع ضمّ القضاء في الطاهر ، بل لا ينبغي القضاء في الصورة الأولى . ( الآملي ) .
* إذا لم يتمكّن من النزع والصلاة عاريا ، وإلّا فيتعيّن عليه ذلك . ( الروحاني ) .
* عاريا . ( اللنكراني ) .
( 1 ) هذا إذا لم يمكن نزعه والصلاة عاريا ، وإلّا وجب نزعه وأتمّها عاريا . ( الجواهري ) .
* هذا إذا كانت في البدن أو في الثوب ولا يمكنه نزعه ، وإلّا فالأقوى نزعه وإتمامها عاريا . ( البروجردي ) .
* لا يترك الاحتياط بالقضاء بعد الإتمام فيما لا يدرك ركعة لو قطع الصلاة لتحصيل الشرط ، وإلّا فالقطع لذلك هو المتعيّن . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* إن كان يمكنه النزع نزعه ولو كان ساترا ، وأتمّها عاريا ثمّ قضاها في الطاهر على الأحوط . ( الشاهرودي ) .
* والأحوط استحبابا القضاء أيضا في الثوب الطاهر . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) بل ومعه على الأظهر . ( السيستاني ) .
( 3 ) إن أمكن نزعه والإتمام عاريا قدّمه على الصلاة في النجس على الأقوى ، ويقضيها في الطاهر أيضا على الأحوط كما تقدّم . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* وعدم إمكان النزع والتبديل ، والأحوط القضاء في الثوب الطاهر أيضا .
( السبزواري ) .
( 4 ) بحيث لا يختلّ شرط من شروط الصلاة . ( المرعشي ) . -