الصلاة ( 1 ) من غير لزوم المنافي ( 2 ) فليفعل ذلك ويتمّ وكانت صحيحة ( 3 ) ، وإن لم يمكن ( 4 ) أتمّها ( 5 ) وكانت
شرح
- * أو النزع إن لم يكن ساترا . ( محمّد رضا الگلپايگاني ، السيستاني ) .
* أو النزع مع التستّر بغيره ، وكذا في المسألة الآتية . ( السبزواري ) .
* أو نزع الثوب النجس إذا كان له ساتر غيره . ( زين الدين ) .
* لو أمكنه إزالتها بنزع مع بقاء التستّر . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) أو النزع في غير الساتر . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 2 ) أي على وجه لا ينافي الصلاة . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) الأحوط قطع الصلاة مع إدراك الركعة ، ومع عدمه الإتمام ثمّ القضاء في الصورتين . ( الحائري ) .
* أو ينزعها ويتمّها عريانا إن أمكن . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* يأتي ما يتعلّق به في المسألة ( 4 ) . ( السبزواري ) .
* إذا كانت بحيث لو استأنف لما أدرك ركعة في الوقت ، وإلّا فيجب الاستئناف بعد التطهير أو التبديل . ( الروحاني ) .
* والأحوط استحبابا القضاء أيضا في الثوب الطاهر . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) لاضطرار أو لوجود ناظر محترم ، وإلّا نزعه وصلّى عاريا ، والأحوط الإعادة ، وإن لم يمكن النزع أتمّها . ( صدر الدين الصدر ) .
* هذا مع عدم إمكان النزع ، وإلّا أتمّها عاريا ويقضيها في الطاهر على الأحوط .
( الاصطهباناتي ) .
* ولم يمكن نزعه ، وإلّا فهو مقدّم . ( المرعشي ) .
( 5 ) إن كان في ساتر يمكنه نزعه والصلاة عاريا أتمّها كذلك ، والاحتياط بالقضاء في الطاهر لا ينبغي تركه . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* مع عدم إدراك الركعة ، وأمّا مع إدراكها فالمتعيّن القطع والتبديل أو التطهير .
( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . -