الوقت ( 1 ) إن أمكن التطهير أو التبديل ( 2 ) وهو في
شرح
- * لا يترك هذا الاحتياط إن أمكن تحصيل الشرط لباقي الصلاة بدون الفعل المنافي مع الاحتياط بالإعادة . ( الآملي ) .
* إن أمكن تحصيل الشرط للباقي من دون مناف . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* إن أمكن تحصيل الشرط بلا مناف لا يترك هذا الاحتياط . ( السبزواري ) .
( 1 ) بأن لا يتمكّن من إدراك الصلاة في ثوب طاهر ولو بركعة . ( الخوئي ) .
* بأن لا يمكن درك ركعة من الصلاة في ثوب طاهر . ( حسن القمّي ) .
* على القول بالإطلاق في قاعدة « من أدرك » « أ » لا بدّ من التفصيل بين سعة الوقت بمقدار ركعة وغيرها . ( تقي القمّي ) .
* حتّى عن إدراك ركعة في الوقت . ( مفتي الشيعة ) .
* عن إدراك ركعة في ثوب طاهر . ( السيستاني ) .
( 2 ) أو النزع إذا لم يكن ساترا . ( الإصفهاني ، الإصطهباناتي ) .
* أو الإلقاء إذا كان عليه ساتر غيره . ( البروجردي ) .
* أو النزع إذا كان عليه ساتر غيره ، وكذا في الفرع التالي . ( مهدي الشيرازي ) .
* أو النزع إن كان متستّرا بساتر آخر . ( الحكيم ) .
* أو النزع . ( الشاهرودي ) .
* أو نزع ما عدا الساتر لعورته . ( الميلاني ) .
* أو النزع إن لم يمكنا ؛ لما سيجيء في المسألة الرابعة أنّه مقدّم على الصلاة في النجس ، ولكن في صورة وصول الأمر إلى النزع لا ينبغي ترك الاحتياط بالإعادة في الطاهر عند التمكّن . ( البجنوردي ) .
* أو الإلقاء إن لم يكن ساترا . ( الخميني ) .
* أو إلقائه حيث لا يكون ساترا لسوءتيه أو تمام بدنه . ( المرعشي ) .
هامش
( أ ) الذكرى : 2 / 352 الباب الثالث المواقيت . -