الإتمام ( 1 ) ثمّ الإعادة . ومع ضيق
شرح
- الصلاة . ( الكوه كمرئي ) .
* ولو بإدراك ركعة إذا لم يكن المقدار الواقع مع النجاسة قابلا للتدارك ، وإلّا تدارك ولا إعادة معه . ( مهدي الشيرازي ) .
* مع عدم التمكّن من النزع أو الإزالة ، وإلّا فالأقوى صحّة الصلاة ولزوم إتمامها . ( الشاهرودي ) .
* الأظهر صحّة الصلاة إذا أمكنه التطهير أو التبديل في الأثناء بلا استلزام لإتيان المنافي . ( الفاني ) .
( 1 ) مع إمكان التبديل أو التطهير من غير لزوم المنافي ، وإلّا قطع الصلاة . ( الحائري ) .
* لا يترك مع إمكان النزع إذا لم يكن ساترا ، أو التطهير أو التبديل مع بقاء التستّر وعدم لزوم مناف . ( الاصطهباناتي ) .
* إن أمكن تحصيل الشرط لباقي الصلاة بدون فعل المنافي ، ولا يترك حينئذ .
( البروجردي ) .
* مع إمكان تحصيل الشرط للبقيّة . ( مهدي الشيرازي ) .
* بعد التبديل أو التطهير لتحصيل الشرط لباقي الصلاة . ( الحكيم ) .
* أو خلعه مع كون غيره ساترا . ( الرفيعي ) .
* فيما أمكنت الإزالة ولم يلزم شيء من الخلل في صلاته . ( الميلاني ) .
* ولكن مع التطهير أو التبديل أو النزع إن لم يمكنا بالنسبة إلى الباقي ، خصوصا إذا كان له ساتر طاهر غيره بحيث إنّه بعد النزع لا يبقى بدون ساتر . ( البجنوردي ) .
* إن أمكن تحصيل الشرط في الصلاة بدون فعل المنافي فلا يترك الاحتياط حينئذ . ( أحمد الخونساري ) .
* لا يترك فيما لم يكن ساترا وأمكن نزعه أو تطهيره أو تبديله بدون تحقّق المنافي . ( المرعشي ) . -