تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
الإتمام ( 1 ) ثمّ الإعادة . ومع ضيق
شرح
- الصلاة . ( الكوه كمرئي ) . * ولو بإدراك ركعة إذا لم يكن المقدار الواقع مع النجاسة قابلا للتدارك ، وإلّا تدارك ولا إعادة معه . ( مهدي الشيرازي ) . * مع عدم التمكّن من النزع أو الإزالة ، وإلّا فالأقوى صحّة الصلاة ولزوم إتمامها . ( الشاهرودي ) . * الأظهر صحّة الصلاة إذا أمكنه التطهير أو التبديل في الأثناء بلا استلزام لإتيان المنافي . ( الفاني ) . ( 1 ) مع إمكان التبديل أو التطهير من غير لزوم المنافي ، وإلّا قطع الصلاة . ( الحائري ) . * لا يترك مع إمكان النزع إذا لم يكن ساترا ، أو التطهير أو التبديل مع بقاء التستّر وعدم لزوم مناف . ( الاصطهباناتي ) . * إن أمكن تحصيل الشرط لباقي الصلاة بدون فعل المنافي ، ولا يترك حينئذ . ( البروجردي ) . * مع إمكان تحصيل الشرط للبقيّة . ( مهدي الشيرازي ) . * بعد التبديل أو التطهير لتحصيل الشرط لباقي الصلاة . ( الحكيم ) . * أو خلعه مع كون غيره ساترا . ( الرفيعي ) . * فيما أمكنت الإزالة ولم يلزم شيء من الخلل في صلاته . ( الميلاني ) . * ولكن مع التطهير أو التبديل أو النزع إن لم يمكنا بالنسبة إلى الباقي ، خصوصا إذا كان له ساتر طاهر غيره بحيث إنّه بعد النزع لا يبقى بدون ساتر . ( البجنوردي ) . * إن أمكن تحصيل الشرط في الصلاة بدون فعل المنافي فلا يترك الاحتياط حينئذ . ( أحمد الخونساري ) . * لا يترك فيما لم يكن ساترا وأمكن نزعه أو تطهيره أو تبديله بدون تحقّق المنافي . ( المرعشي ) . -