تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
الوقت ( 1 ) للإعادة ( 2 ) ، وإن كان الأحوط
شرح
- التطهير أو تبديل الثوب أو نزعه ، وكان ذلك غير مناف للصلاة ، فالظاهر صحّة الصلاة إذا فعل ذلك وتدارك الجزء وأتمّ الصلاة . ( زين الدين ) . * بل صحّت حتّى مع الإتيان بجميع ما أتى به من الصلاة مع النجاسة إذا أمكن التبديل أو التطهير مع عدم المنافي ، وأمّا لو علم بأنّ بعض ما أتى به وقع مع النجاسة ، كما لو كان في الركعة الثالثة فعلم أنّ ثوبه تنجّس من حين ما دخل في الثانية ، فلا تبطل صلاته بلا إشكال . ( الروحاني ) . ( 1 ) إن كان المراد هو الأعمّ من السبق على الصلاة والسبق على حال الالتفات ، فالحكم بالبطلان مطلقا محلّ نظر ، بل في الصورة الأخيرة يتدارك الجزء الواقع مع النجاسة بعد التطهير أو النزع إن كان قابلا للتدارك . ( حسين القمّي ) . * الأقوى الصحّة مع إمكان التبديل أو التطهير أو الطرح بلا محذور القطع مع عدم الإمكان . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * الظاهر أنّ الحكم في سعة الوقت هو الحكم في ضيقه مع ما ذكره من التفصيل . ( صدر الدين الصدر ) . * إذا لم يمكن التطهير أو التبديل بدون فعل المنافي ، وإلّا فلا تبعد الصحّة ، والأحوط الإتمام والإعادة . ( كاشف الغطاء ) . * بل لا تبعد الصحّة إذا طهّر ثوبه أو بدنه وأتمّ . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * مع إمكان طرح ذلك الثوب النجس لوجود ساتر آخر له ، أو تبديله أو غسله بما لا ينافي الصلاة فلا تبعد الصحّة مطلقا . ( محمّد الشيرازي ) . * على الأحوط وجوبا إذا علم بسبق النجاسة على الدخول في الصلاة . ( السيستاني ) . ( 2 ) لو أمكنت الإزالة مع بقاء التستّر وعدم المنافي فالأقوى صحّة الصلاة ولزوم إتمامها كذلك ، والأحوط إعادتها بعد ذلك . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * الأقوى صحّة الصلاة مع إمكان التطهير أو التبديل بدون فعل المنافي وإتمام الصلاة ، وإن أراد الاحتياط فليتمّ كذلك ثمّ يستأنف ، نعم لو لم يمكن ذلك قطع -