الوقت ( 1 ) للإعادة ( 2 ) ، وإن كان الأحوط
شرح
- التطهير أو تبديل الثوب أو نزعه ، وكان ذلك غير مناف للصلاة ، فالظاهر صحّة الصلاة إذا فعل ذلك وتدارك الجزء وأتمّ الصلاة . ( زين الدين ) .
* بل صحّت حتّى مع الإتيان بجميع ما أتى به من الصلاة مع النجاسة إذا أمكن التبديل أو التطهير مع عدم المنافي ، وأمّا لو علم بأنّ بعض ما أتى به وقع مع النجاسة ، كما لو كان في الركعة الثالثة فعلم أنّ ثوبه تنجّس من حين ما دخل في الثانية ، فلا تبطل صلاته بلا إشكال . ( الروحاني ) .
( 1 ) إن كان المراد هو الأعمّ من السبق على الصلاة والسبق على حال الالتفات ، فالحكم بالبطلان مطلقا محلّ نظر ، بل في الصورة الأخيرة يتدارك الجزء الواقع مع النجاسة بعد التطهير أو النزع إن كان قابلا للتدارك . ( حسين القمّي ) .
* الأقوى الصحّة مع إمكان التبديل أو التطهير أو الطرح بلا محذور القطع مع عدم الإمكان . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* الظاهر أنّ الحكم في سعة الوقت هو الحكم في ضيقه مع ما ذكره من التفصيل . ( صدر الدين الصدر ) .
* إذا لم يمكن التطهير أو التبديل بدون فعل المنافي ، وإلّا فلا تبعد الصحّة ، والأحوط الإتمام والإعادة . ( كاشف الغطاء ) .
* بل لا تبعد الصحّة إذا طهّر ثوبه أو بدنه وأتمّ . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* مع إمكان طرح ذلك الثوب النجس لوجود ساتر آخر له ، أو تبديله أو غسله بما لا ينافي الصلاة فلا تبعد الصحّة مطلقا . ( محمّد الشيرازي ) .
* على الأحوط وجوبا إذا علم بسبق النجاسة على الدخول في الصلاة . ( السيستاني ) .
( 2 ) لو أمكنت الإزالة مع بقاء التستّر وعدم المنافي فالأقوى صحّة الصلاة ولزوم إتمامها كذلك ، والأحوط إعادتها بعد ذلك . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* الأقوى صحّة الصلاة مع إمكان التطهير أو التبديل بدون فعل المنافي وإتمام الصلاة ، وإن أراد الاحتياط فليتمّ كذلك ثمّ يستأنف ، نعم لو لم يمكن ذلك قطع -