تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
وأمّا إذا كان جاهلا ( 1 ) بالموضوع بأن لم يعلم أنّ ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلا فإن لم يلتفت أصلا أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحّت صلاته ( 2 ) ، ولا يجب عليه القضاء ، بل ولا الإعادة في الوقت ، وإن كان أحوط ( 3 ) ، وإن التفت في أثناء الصلاة ، فإن علم سبقها وأنّ بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت ( 4 ) مع سعة
شرح
( 1 ) سواء كان جاهلا بالحكم أم لا ، وسواء كان معذورا بجهله أم لا ، وسواء كان بسيطا أم مركّبا ، مع الظنّ في البسيط أو الشكّ مع الفحص أو بدونه . والضابطة : أنّ الجاهل بوجود النجاسة في ثوبه أو بدنه إن احتملها قبل الصلاة : فإن فحص فلم يجدها حتّى فرغ فصلاته صحيحة ، وإن لم يفحص فالأحوط الإعادة ، وإن لم يحتملها أصلا صحّت صلاته إذا علم بها بعد الصلاة . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) لأنّه كان جاهلا بالنجاسة . ( مفتي الشيعة ) . * إن لم يكن شاكّا قبل الصلاة ، أو شكّ وتفحّص ولم يره ، وأمّا الشاكّ غير المتفحّص فتجب عليه الإعادة على الأحوط . ( السيستاني ) . ( 3 ) لا يترك . ( الرفيعي ) . * لا يترك إذا كان متمكّنا من تحصيل الشرط لبقيّة الصلاة . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * احتشاما من مخالفة جمع استندوا إلى ما ليس بسند ، كخبري أبي بصير ووهب بن وهب « أ » . ( المرعشي ) . ( 4 ) الأقوى الصحّة إذا أمكن التبديل أو التطهير مع عدم المنافي . ( الجواهري ) . * صحّت إن أمكنت إزالة النجاسة بنزع أو غيره بدون المنافي . ( الفيروزآبادي ) . * إذا وقع بعض صلاته مع النجاسة ، وكان ذلك الجزء ممّا يمكن تداركه بعد
هامش
( أ ) الوسائل : باب 40 من أبواب النجاسات ، ح 8 و 9 . -