بالنجاسة ( 1 ) من حيث الحكم ( 2 ) بأن لم يعلم أنّ الشيء الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس ( 3 ) ، أو عن جهل بشرطيّة الطهارة للصلاة .
شرح
- * لا يعذر فيه إلّا ما إذا كان مستندا إلى حجّة كاجتهاد أو تقليد . ( الفاني ) .
* لم يكن صاحبه بمعذور . ( المرعشي ) .
* إذا كان الجاهل معذورا لاجتهاد أو تقليد فالظاهر عدم بطلان الصلاة . ( الخوئي ) .
* الجاهل المعذور لاجتهاد أو تقليد صلاته صحيحة . ( محمّد الشيرازي ) .
* هذا في الجهل التقصيري ، وأمّا في الجهل القصوري فيمكن القول بالصحّة .
( تقي القمّي ) .
( 1 ) قصورا كان أو تقصيرا ، نعم في صورة تبدّل رأي المجتهد ادّعي الإجماع على الإجزاء بالنسبة إليه وإلى مقلّديه ، وإلّا فمقتضى القاعدة لزوم القضاء والإعادة ، ولو كان معذورا من جهة اجتهاده أو تقليده ، ولا فرق بين أن يكون خطأ اجتهاده في أصل نجاسة شيء ، أو في مانعيّته للصلاة ، أو في شرطيّة ضدّه . ( البجنوردي ) .
* إلّا إذا كان عن اجتهاد أو تقليد صحيح . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* إذا كان مقصّرا ، وإلّا فلا تكون صلاته باطلة ، وكذا في الجهل بالشرطيّة .
( الروحاني ) .
* أي جاهلا مقصّرا ، وأمّا الجاهل عن قصور لاجتهاد أو تقليد فتصحّ الصلاة منه ، إلّا فيما لو كان المسجد نجسا في السجدتين معا . ( مفتي الشيعة ) .
* بل الظاهر عدم البطلان في غير المقصّر ، كمن اعتقد بالطهارة اجتهادا أو تقليدا ، وأمّا في المقصّر فلا يترك الاحتياط بالإعادة ، بل القضاء ، وما ذكرناه يجري في الجاهل بالشرطيّة . ( السيستاني ) .
( 2 ) إلّا إذا كان عن اجتهاد أو تقليد صحيح ثمّ تبدّل اجتهاده أو تقليده . ( النائيني ) .
* في غير مورد الاجتهاد أو التقليد الصحيحين . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* إذا كان الجاهل معذورا في جهله فالأقوى صحّة الصلاة . ( حسن القمّي ) .
( 3 ) ولكن قد عرفت طهارته . ( السيستاني ) .