يجوز ( 1 ) التوضّؤ به ضعيف جدّا ( 2 ) .
( مسألة 5 ) : لو أريق ( 3 ) أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبيّة ،
لا يجوز ( 4 ) التوضّؤ بالآخر ( 5 ) وإن زال ( 6 ) العلم
شرح
( 1 ) القائل هو العلّامة الآية . . . مولانا الشيخ محمّد طه آل نجف النجفي من مشايخ مشايخنا بانيا على كون المانع الغصبيّة المحرزة ، لا الغصبيّة الواقعيّة ، فعليه لا أثر لأحد طرفي العلم ، فيبقى الطرف الآخر بلا مزاحم وهو احتمال النجاسة فيدفع بأصالة الطهارة ، وللكلام في هدم هذا المبنى محلّ آخر . ( المرعشي ) .
( 2 ) بل هو قويّ جدّا ، كما ذهب إليه شيخنا الشيخ محمّد طه نجف قدّس سرّه .
( الجواهري ) .
* للعلم التفصيلي ببطلان الوضوء واقعا . ( مفتي الشيعة ) .
* ولو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي - كما هو المختار - إذ لا مؤمّن من حيث النجاسة ؛ نظرا إلى العلم الإجمالي بالنجاسة أو حرمة التصرّفات من جهة الغصبيّة ، فتسقط أصالة الطهارة بالمعارضة .
( السيستاني ) .
( 3 ) بعد العلم الإجمالي ، وأمّا قبل تنجّزه فلا أثر للعلم المذكور . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) لبقاء احتمال النجاسة مثلا في الباقي ، ولا مجرى للأصل فيه ؛ لمكان التعارض بين أصالة الطهارة حدوثا في أحدهما معها في الآخر حدوثا وبقاء ، أو تساقطهما . ( المرعشي ) .
* بل يجوز ؛ لعدم تعارض الأصول بقاء . ( تقي القمّي ) .
( 5 ) لكن إذا لم يجد غيره في شبهة النجاسة ، فالأحوط إخراجه عن قابلية الوضوء به بإهراق أو غيره ، ثمّ التيمّم . ( مهدي الشيرازي ) .
* إلّا إذا كان الماءان مسبوقين بالإضافة فيكفي التيمّم . ( السيستاني ) .
( 6 ) التعبير بالزوال لا يخلو من مسامحة والخطب سهل . ( المرعشي ) .