من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به ، وإن كان من جهة تنجّس سابق فالأقوى ( 1 ) جواز التسبّب لأكلهم ( 2 ) ، وإن كان الأحوط ( 3 ) تركه ، وأمّا ردعهم عن الأكل أو الشرب مع عدم التسبّب فلا يجب من غير إشكال .
شرح
- * على الأحوط ، وإن كان وجوب ردعهم في غير الضرر المعتدّ به غير معلوم .
( الخميني ) .
* الظاهر أنّ حكمها حكم المتنجّسات . ( الخوئي ) .
* فيه إشكال ، والاحتياط حسن على كلّ حال ، وفي المتنجّسات يقيّد الحكم المذكور بعدم الضرر لهم كما تقدّم . ( محمّد الشيرازي ) .
* الأظهر عدم الوجوب . ( الروحاني ) .
* إذا كان مثل المسكر ممّا ثبت مبغوضيّة نفس العمل ، وإلّا فحكمه حكم المتنجّسات . ( السيستاني ) .
( 1 ) في كونه أقوى إشكال ، بل منع ، فالاحتياط لا يترك . ( الشاهرودي ) .
( 2 ) بمقدار جرت السيرة به . ( حسين القمّي ) .
* لا يترك الاحتياط باجتناب ذلك . ( زين الدين ) .
* مع عدم المنافاة لحقّ الحضانة والولاية ، كما هو الحال في غير المتنجّس .
( السيستاني ) .
( 3 ) هذا الاحتياط لا يترك ، بل الأحوط أيضا ترك سابقه . ( الجواهري ) .
* لا يترك هذا الاحتياط لو كانت أيديهم نظيفة . ( الإصفهاني ) .
* هذا الاحتياط لا يترك ، كما مرّ سابقا . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* هذا الاحتياط لا يترك ، خصوصا إذا كانت أيديهم طاهرة . ( الاصطهباناتي ) .
* لا ينبغي ترك هذا الاحتياط . ( الفاني ) .
* لا يترك هذا الاحتياط إذا كانت أيديهم طاهرة . ( الآملي ) .