تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به ، وإن كان من جهة تنجّس سابق فالأقوى ( 1 ) جواز التسبّب لأكلهم ( 2 ) ، وإن كان الأحوط ( 3 ) تركه ، وأمّا ردعهم عن الأكل أو الشرب مع عدم التسبّب فلا يجب من غير إشكال .
شرح
- * على الأحوط ، وإن كان وجوب ردعهم في غير الضرر المعتدّ به غير معلوم . ( الخميني ) . * الظاهر أنّ حكمها حكم المتنجّسات . ( الخوئي ) . * فيه إشكال ، والاحتياط حسن على كلّ حال ، وفي المتنجّسات يقيّد الحكم المذكور بعدم الضرر لهم كما تقدّم . ( محمّد الشيرازي ) . * الأظهر عدم الوجوب . ( الروحاني ) . * إذا كان مثل المسكر ممّا ثبت مبغوضيّة نفس العمل ، وإلّا فحكمه حكم المتنجّسات . ( السيستاني ) . ( 1 ) في كونه أقوى إشكال ، بل منع ، فالاحتياط لا يترك . ( الشاهرودي ) . ( 2 ) بمقدار جرت السيرة به . ( حسين القمّي ) . * لا يترك الاحتياط باجتناب ذلك . ( زين الدين ) . * مع عدم المنافاة لحقّ الحضانة والولاية ، كما هو الحال في غير المتنجّس . ( السيستاني ) . ( 3 ) هذا الاحتياط لا يترك ، بل الأحوط أيضا ترك سابقه . ( الجواهري ) . * لا يترك هذا الاحتياط لو كانت أيديهم نظيفة . ( الإصفهاني ) . * هذا الاحتياط لا يترك ، كما مرّ سابقا . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * هذا الاحتياط لا يترك ، خصوصا إذا كانت أيديهم طاهرة . ( الاصطهباناتي ) . * لا ينبغي ترك هذا الاحتياط . ( الفاني ) . * لا يترك هذا الاحتياط إذا كانت أيديهم طاهرة . ( الآملي ) .