أحضر ( 1 ) عنده طعاما ثمّ علم بنجاسته ، بل وكذا ( 2 ) إذا كان الطعام للغير
شرح
- * في إطلاق القوّة حتّى فيما لم يكن تسبيب نظر ، بل منع . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* إذا كان ممّا يؤكل أو يشرب على ما سبق . ( الحكيم ) .
* في القوّة منع ، وإن كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه . ( الشاهرودي ) .
* لا سيّما إذا أجلسه في ذلك الموضع . ( الميلاني ) .
* لا قوّة فيه ؛ لما ذكرنا سابقا . ( البجنوردي ) .
* بل لا قوّة فيه . ( الفاني ) .
* الأقوى عدم الوجوب ؛ لعدم التسبيب في البين . ( المرعشي ) .
* هذا إذا كانت المباشرة بتسبيب منه ، وإلّا لم يجب إعلامه . ( الخوئي ) .
* لا قوّة فيه مع عدم التسبّب منه . ( الآملي ) .
* القوّة ممنوعة . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* لا قوّة فيه . ( الإصفهاني ، السبزواري ) .
* مع عدم التسبيب منه لا يجب الإعلام . ( حسن القمّي ) .
* في القوّة إشكال ، بل منع . ( تقي القمّي ) .
* إذا كان بتسبيب منه وكان المتنجّس ممّا يستعمل في المأكول والمشروب ، وإلّا فلا قوّة فيه . ( الروحاني ) .
* يجب عليه إعلامه عند الردّ فيما يشترط فيه الطهارة الواقعيّة في جواز استعماله ، كالوضوء والغسل ، وأمّا في غيرها كما في بدن المصلّي وثيابه فإنّ الطهارة الظاهريّة كافية فيهما ، فإنّ الظاهر عدم وجوب الإعلام وإن كان هو الأحوط . ( مفتي الشيعة ) .
* إذا كانت المباشرة المفروضة بتسبيب منه ، وإلّا لا يجب إعلامه . ( السيستاني ) .
* بنحو ما مرّ في المسألة الثانية والثلاثين من حرمة التسبّب لأكل الغير وشربه ، وكذا التسبّب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة الواقعيّة . ( اللنكراني ) .
( 1 ) لا يخلو الوجوب في هذا الفرض من قوّة . ( المرعشي ) .
( 2 ) الأقوى في هذه الصورة عدم الوجوب . ( المرعشي ) .