تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
باع أو أعار شيئا نجسا قابلا ( 1 ) للتطهير ( 2 ) يجب الإعلام بنجاسته ( 3 ) وأمّا إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أنّ ما يأكله شخص أو يشربه
شرح
( 1 ) لا دخل للقابليّة في المنظور . ( الخميني ) . ( 2 ) الظاهر كون التقييد بهذا القيد لأجل تصحيح البيع . ( الشاهرودي ) . * الظاهر أنّ تقييده به لتصحيح البيع ، والحكم بوجوب الإعلام حتّى فيما لا يشترط فيه الطهارة الواقعيّة مبنيّ على الاحتياط . ( الميلاني ) . * أو غير قابل ، ولعلّ التقييد لأجل تصحيح البيع والعارية في الجملة . ( السبزواري ) . ( 3 ) على الأحوط . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، الشاهرودي ، السبزواري ) . * إذا كان يعلم بحسب العادة أنّه يستعمله فيما يشترط فيه الطهارة ، وحينئذ لا فرق بين ما كان قابلا للتطهير وغيره ، ولعلّ التقييد بذلك لأجل تصحيح البيع والعارية ، وهو على فرض صحّته في البيع لا يتمّ في العارية إلّا فيما توقّف الانتفاع به على طهارته . ( الإصفهاني ) . * فيه نظر ، نعم يجب فيما لو كان تركه يؤدّي إلى أكل النجس أو شربه ولو احتمالا . ( الحكيم ) . * على الأحوط فيما إذا احتمل أنّه يستعمله فيما هو مشروط بالطهارة ؛ لقوله عليه السّلام في رواية معاوية « يبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به » « أ » ، ولاحتمال أن يكون تركه موجبا لإيقاعه في المفسدة . ( البجنوردي ) . * فيما يؤدّي - ولو احتمالا - إلى أكل أو شرب النجس . ( محمّد الشيرازي ) . * سواء كان قابلا للتطهير أو غير قابل . ( مفتي الشيعة ) . * مرّ الكلام فيه في المسألة العاشرة من فصل : ماء البئر . ( السيستاني ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 6 من أبواب ما يكتسب به ، ح 4 .