وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم ( 1 ) فيه نجاسة ، وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة ( 2 ) لا يخلو من قوّة ( 3 ) ؛ لعدم كونه سببا لأكل الغير ، بخلاف الصورة السابقة .
( مسألة 35 ) : إذا استعار ( 4 ) ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجّس عنده هل يجب عليه إعلامه عند الردّ ؟ فيه إشكال ،
والأحوط ( 5 ) الإعلام ، بل لا يخلو من قوّة ( 6 ) إذا كان ممّا يستعمله المالك في ما
شرح
( 1 ) لا يجب عليه الإخبار ، إلّا إذا علم أنّ عدم إعلامه يوجب ابتلاءه بنجاسة فيجب حينئذ الإعلام . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) بل الوجوب . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) لكن الوجوب أقوى . ( الحكيم ) .
( 4 ) أو استأجر أو استودع أو غصب . ( المرعشي ) .
( 5 ) الأقوى وجوب الإعلام فيما يستعمله في الأكل والشرب ، والأحوط ذلك فيما يستعمله فيما يشترط فيه الطهارة الواقعيّة ، وفي غيرها الأقوى عدم الوجوب .
( الخميني ) .
* لا يترك الاحتياط ، وقد تقدّم نظيره في المسألة الثانية والثلاثين . ( زين الدين ) .
( 6 ) بل الأقوى عدم وجوبه فيما لا يشترط استعماله بالطهارة الواقعيّة ، وفي غيره الأحوط الإعلام . ( حسين القمّي ) .
* في القوّة منع ، وإن كان الأحوط الإعلام ، كما مرّ في المسألة السابقة . ( الشاهرودي ) .
* على الأحوط لما تقدّم . ( البجنوردي ) .
* لا قوّة فيه . ( الفاني ، السبزواري ) .
* لتحقّق السبب . ( المرعشي ) .
* فيه إشكال ، ولا يترك الاحتياط فيما يشترط فيه الطهارة الواقعيّة . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . -