تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم ( 1 ) فيه نجاسة ، وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة ( 2 ) لا يخلو من قوّة ( 3 ) ؛ لعدم كونه سببا لأكل الغير ، بخلاف الصورة السابقة .

( مسألة 35 ) : إذا استعار ( 4 ) ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجّس عنده هل يجب عليه إعلامه عند الردّ ؟ فيه إشكال ،

والأحوط ( 5 ) الإعلام ، بل لا يخلو من قوّة ( 6 ) إذا كان ممّا يستعمله المالك في ما
شرح
( 1 ) لا يجب عليه الإخبار ، إلّا إذا علم أنّ عدم إعلامه يوجب ابتلاءه بنجاسة فيجب حينئذ الإعلام . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) بل الوجوب . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) لكن الوجوب أقوى . ( الحكيم ) . ( 4 ) أو استأجر أو استودع أو غصب . ( المرعشي ) . ( 5 ) الأقوى وجوب الإعلام فيما يستعمله في الأكل والشرب ، والأحوط ذلك فيما يستعمله فيما يشترط فيه الطهارة الواقعيّة ، وفي غيرها الأقوى عدم الوجوب . ( الخميني ) . * لا يترك الاحتياط ، وقد تقدّم نظيره في المسألة الثانية والثلاثين . ( زين الدين ) . ( 6 ) بل الأقوى عدم وجوبه فيما لا يشترط استعماله بالطهارة الواقعيّة ، وفي غيره الأحوط الإعلام . ( حسين القمّي ) . * في القوّة منع ، وإن كان الأحوط الإعلام ، كما مرّ في المسألة السابقة . ( الشاهرودي ) . * على الأحوط لما تقدّم . ( البجنوردي ) . * لا قوّة فيه . ( الفاني ، السبزواري ) . * لتحقّق السبب . ( المرعشي ) . * فيه إشكال ، ولا يترك الاحتياط فيما يشترط فيه الطهارة الواقعيّة . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . -