تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
أو يصلّي فيه ( 1 ) نجس فلا يجب إعلامه ( 2 ) .

( مسألة 33 ) : لا يجوز ( 3 ) سقي المسكرات للأطفال ،

بل يجب ردعهم ، وكذا سائر الأعيان النجسة ( 4 ) إذا كانت مضرّة لهم ( 5 ) ، بل مطلقا ( 6 ) ، وأمّا المتنجّسات فإن كان التنجّس
شرح
( 1 ) في مثل لباس المصلّي ممّا يشترط فيه الطهارة الظاهريّة لا مانع من التسبّب أيضا . ( حسن القمّي ) . ( 2 ) لا يبعد وجوب إعلامه من باب المنع عن المنكر الواقعي . ( الفيروزآبادي ) . * بل الظاهر الوجوب في الأوّلين . ( الحكيم ) . ( 3 ) الحكم فيه وفي ما بعده مبنيّ على الاحتياط . ( تقي القمّي ) . ( 4 ) على الأحوط ، لكنّ وجوب ردعهم غير معلوم . ( حسين القمّي ) . * الظاهر أنّ حكمها حكم المتنجّسات . ( حسن القمّي ) . ( 5 ) في إطلاق الحكم إشكال . ( تقي القمّي ) . * في وجوب الردع على غير الوليّ في غير المسكرات إشكال ، نعم لا يجوز التسبيب إلى أكلهم وشربهم . ( الروحاني ) . * وكان الإضرار بالغا حدّ الخطر على أنفسهم أو ما في حكمه ، وإلّا فوجوب الردع عنه غير معلوم ، بل الظاهر عدم وجوبه على غير من له حقّ الولاية والحضانة . ( السيستاني ) . ( 6 ) على الأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ، الحكيم ، الفاني ، محمّد رضا الگلپايگاني ، السبزواري ، مفتي الشيعة ) . * لا يجوز على الأحوط . ( الشاهرودي ) . * على الأحوط ؛ لعدم دليل ظاهر في وجوب الردع عن سائر النجاسات . ( البجنوردي ) . * في إطلاقه إشكال . ( عبد اللّه الشيرازي ) . -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 242 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي