تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
شربه ( 1 ) ، وكذا التسبّب ( 2 ) لاستعماله ( 3 ) فيما يشترط فيه الطهارة ( 4 ) ، فلو
شرح
- * سواء كان بنحو العلّية أو الاقتضاء ، وسواء كان ملتفتا إلى ترتّب المسبّب عليه أو غافلا عن ذلك . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) مع كون الحكم منجّزا بالنسبة إليه يحرم التسبيب وإيجاد الداعي ، بل يجب النهي عن المنكر ، وإذا لم يكن منجّزا فيحرم الأمران الأوّلان ، ويجب الإعلام فيما ثبتت مبغوضيّة العمل بالمعنى الاسم المصدري عند الشارع مطلقا ، كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحوهما ، وإن لم تثبت مبغوضيّته كذلك فعدم التسبيب هو الأحوط الّذي لا ينبغي تركه . ( السيستاني ) . ( 2 ) في حرمته إشكال ، وإن كان هو الأحوط . ( الشاهرودي ) . ( 3 ) الأقوى جوازه فيما لا يشترط فيه الطهارة الواقعيّة ، وفي غيره الأحوط عدم التسبيب . ( حسين القمّي ) . * على الأحوط . ( البروجردي ) . * فيه تأمّل . ( الحكيم ) . * فيما يشترط فيه الطهارة الواقعيّة على الأحوط ، وأمّا غيره فالأقوى عدم الحرمة . ( الخميني ) . * لا بأس به إذا كان الشرط أعمّ من الطهارة الواقعيّة والظاهريّة ، كما في اشتراط الصلاة بطهارة الثوب والبدن . ( الخوئي ) . * الأظهر عدم حرمة التسبيب ؛ لاستعماله في غير المأكول والمشروب ممّا يشترط فيه الطهارة . ( الروحاني ) . ( 4 ) في غير التسبّب للأكل والشرب تأمّل ، وإن كان ما ذكره - رضوان اللّه عليه - أحوط . ( الكوه كمرئي ) . * واقعا ، وأمّا لو كان الشرط أعمّ من الظاهري والواقعي ففي وجوب الإعلام نظر ، إلّا لاحتمال قد مرّ في الحواشي السابقة . ( المرعشي ) . * على الأحوط . ( زين الدين ، مفتي الشيعة ) . * أي الواقعيّة . ( اللنكراني ) .