( مسألة 34 ) : إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب إعلامه إشكال ( 1 ) ،
وإن كان أحوط ( 2 ) بل لا يخلو من قوّة ( 3 ) ، وكذا إذا
شرح
( 1 ) الأظهر وجوبه كما مرّ . ( الفيروزآبادي ) .
* الضابط في الوجوب كونه سببا ، فحال الضيف مختلف من حيث وروده بالدعوة أو بغيرها ، ومن حيث تصرّفه في ذلك الموضع من البيت أو الفراش بملاحظة رضا صاحبه وتقديمه له وعدمهما . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* المسألة صافية من الإشكال بعد جعل التسبيب معيارا يدور الوجوب وعدمه عليه وجودا وعدما . ( المرعشي ) .
* فإن كان هو السبب في ذلك لدعوة منه يجب عليه إعلامه ، وإلّا فالإخبار مبنيّ على الاحتياط ، وكذا إذا أحضر عنده طعاما فوجب عليه أن يقول لضيوفه . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) والأقوى عدم وجوبه . ( الخميني ) .
* لا يترك هذا الاحتياط ، بل لا يخلو من قوّة في بعض الفروض ، كما في الفرض اللاحق . ( زين الدين ) .
( 3 ) في القوّة منع . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* في قوّته مع عدم التسبيب نظر ؛ لعدم الدليل . ( آقا ضياء ) .
* القوّة غير معلومة . ( حسين القمّي ) .
* في إطلاقه تأمّل ، بل منع . ( آل ياسين ) .
* إذا لم يكن بتسبيب منه فلا قوّة فيه . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* في القوّة نظر ، سيّما إذا لم يكن تسبيب من صاحب المنزل . ( صدر الدين الصدر ) .
* في القوّة تأمّل ، بل منع ، إلّا إذا كان ممّا يستعمله فيما يشترط فيه الطهارة .
( الاصطهباناتي ) .
* إذا كان معرضا لابتلائه بأكل الحرام وفساد الصلاة . ( مهدي الشيرازي ) . -