تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
بيعه مطلقا كالميتة ( 1 ) والعذرات ( 2 ) .

( مسألة 32 ) : كما يحرم الأكل والشرب للشيء النجس

كذا يحرم ( 3 ) التسبيب ( 4 ) لأكل الغير أو
شرح
( 1 ) في شمول إطلاق الأدلّة لما فيه غرض معتدّ به غير منهيّ عنه شرعا محلّ تأمّل . ( مفتي الشيعة ) . * أي النجسة ، وكذا في العذرة . ( اللنكراني ) . ( 2 ) جواز بيع العذرة فيما كانت لها منفعة محلّلة لا يخلو من قوّة . ( الميلاني ) . * على إشكال فيه . ( المرعشي ) . * لا يبعد جواز بيع العذرة للانتفاع بها منفعة محلّلة ، نعم الكلب غير الصيود وكذا الخنزير والخمر والميتة لا يجوز بيعها بحال . ( الخوئي ) . * هذا الإطلاق فيما فيه غرض عقلائي معتدّ به غير منهيّ عنه بالخصوص شرعا مشكل ، خصوصا في الثانية . ( السبزواري ) . * على ما تقدّم بيانه في نجاسة البول والغائط والميتة . ( زين الدين ) . * تقدّم تفصيله في أوّل بحث النجاسات ، المسألة الثانية . ( محمّد الشيرازي ) . * على الأحوط . ( حسن القمّي ، تقي القمّي ) . * الأقوى جواز بيع الثاني ، والأحوط ترك بيع الأوّل ، نعم لا يجوز بيع الكلب غير الصيود والخنزير ، وكذا الخمر من جهة كونه مسكرا ، ويلحق به الفقّاع . ( السيستاني ) . ( 3 ) على الأحوط . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * لا وجه للجزم بحرمة التسبيب ، وكذلك الحكم فيما بعده . ( تقي القمّي ) . ( 4 ) على الأحوط ، بل لا يخلو من قوّة أيضا . ( الشاهرودي ) . * على الأحوط . ( الرفيعي ، الفاني ) . * على الأحوط فيه وفيما بعده . ( السبزواري ) . -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 239 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي