بيعه مطلقا كالميتة ( 1 ) والعذرات ( 2 ) .
( مسألة 32 ) : كما يحرم الأكل والشرب للشيء النجس
كذا يحرم ( 3 ) التسبيب ( 4 ) لأكل الغير أو
شرح
( 1 ) في شمول إطلاق الأدلّة لما فيه غرض معتدّ به غير منهيّ عنه شرعا محلّ تأمّل . ( مفتي الشيعة ) .
* أي النجسة ، وكذا في العذرة . ( اللنكراني ) .
( 2 ) جواز بيع العذرة فيما كانت لها منفعة محلّلة لا يخلو من قوّة . ( الميلاني ) .
* على إشكال فيه . ( المرعشي ) .
* لا يبعد جواز بيع العذرة للانتفاع بها منفعة محلّلة ، نعم الكلب غير الصيود وكذا الخنزير والخمر والميتة لا يجوز بيعها بحال . ( الخوئي ) .
* هذا الإطلاق فيما فيه غرض عقلائي معتدّ به غير منهيّ عنه بالخصوص شرعا مشكل ، خصوصا في الثانية . ( السبزواري ) .
* على ما تقدّم بيانه في نجاسة البول والغائط والميتة . ( زين الدين ) .
* تقدّم تفصيله في أوّل بحث النجاسات ، المسألة الثانية . ( محمّد الشيرازي ) .
* على الأحوط . ( حسن القمّي ، تقي القمّي ) .
* الأقوى جواز بيع الثاني ، والأحوط ترك بيع الأوّل ، نعم لا يجوز بيع الكلب غير الصيود والخنزير ، وكذا الخمر من جهة كونه مسكرا ، ويلحق به الفقّاع .
( السيستاني ) .
( 3 ) على الأحوط . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* لا وجه للجزم بحرمة التسبيب ، وكذلك الحكم فيما بعده . ( تقي القمّي ) .
( 4 ) على الأحوط ، بل لا يخلو من قوّة أيضا . ( الشاهرودي ) .
* على الأحوط . ( الرفيعي ، الفاني ) .
* على الأحوط فيه وفيما بعده . ( السبزواري ) . -