الميتة ( 1 ) مطلقا ( 2 ) في غير ما يشترط فيه الطهارة .
نعم ، لا يجوز ( 3 ) بيعها للاستعمال المحرّم ( 4 ) ، وفي بعضها ( 5 ) لا يجوز
شرح
- * وهو الحقّ المحقّق بعد ما عرفت عدم حجّيّة رواية التحف والدعائم « أ » وغيرها من مستندات القوم . ( المرعشي ) .
( 1 ) في الانتفاع بالميتة مطلقا تأمّل ، والأحوط الاجتناب . ( الجواهري ) .
* الأحوط فيها الترك . ( الفيروزآبادي ، الاصطهباناتي ) .
* لا يترك الاحتياط فيها . ( الإصفهاني ، البروجردي ، عبد اللّه الشيرازي ) .
* جواز الانتفاع بما احرز أنّها ميتة لا يخلو من إشكال . ( الميلاني ) .
* لا يترك في غير ما جرت السيرة عليه . ( الخميني ) .
( 2 ) على الأحوط في الميتة الطاهرة ، كبعض أنواع السمك ممّا كانت لها منفعة محلّلة مقصودة ، وعلى الأقوى في غيرها . ( الخميني ) .
* إطلاقه محلّ إشكال كما مرّ . ( اللنكراني ) .
( 3 ) قد مرّت الإشارة في الحواشي السابقة إلى أنّ الأقوى جواز بيع الأعيان النجسة فضلا عن المتنجّسة ، إلّا ما خرج بالدليل ، كالخمر والكلب الهراش والخنزير والميتة ونحوها .
( المرعشي ) .
* على الأحوط . ( تقي القمّي ) .
( 4 ) بل مطلقا إذا كان نوع منافعها محرّمة . ( حسين القمّي ) .
* وكذا للاستعمال المحلّل ، إلّا إذا كانت مالا بلحاظ المنفعة المحلّلة .
( الحكيم ) .
* على وجه الاشتراط فيحرم الشرط تكليفا ووضعا . ( السيستاني ) .
( 5 ) في إطلاق الحكم تأمّل . ( الفاني ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 2 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 .