تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
الميتة ( 1 ) مطلقا ( 2 ) في غير ما يشترط فيه الطهارة . نعم ، لا يجوز ( 3 ) بيعها للاستعمال المحرّم ( 4 ) ، وفي بعضها ( 5 ) لا يجوز
شرح
- * وهو الحقّ المحقّق بعد ما عرفت عدم حجّيّة رواية التحف والدعائم « أ » وغيرها من مستندات القوم . ( المرعشي ) . ( 1 ) في الانتفاع بالميتة مطلقا تأمّل ، والأحوط الاجتناب . ( الجواهري ) . * الأحوط فيها الترك . ( الفيروزآبادي ، الاصطهباناتي ) . * لا يترك الاحتياط فيها . ( الإصفهاني ، البروجردي ، عبد اللّه الشيرازي ) . * جواز الانتفاع بما احرز أنّها ميتة لا يخلو من إشكال . ( الميلاني ) . * لا يترك في غير ما جرت السيرة عليه . ( الخميني ) . ( 2 ) على الأحوط في الميتة الطاهرة ، كبعض أنواع السمك ممّا كانت لها منفعة محلّلة مقصودة ، وعلى الأقوى في غيرها . ( الخميني ) . * إطلاقه محلّ إشكال كما مرّ . ( اللنكراني ) . ( 3 ) قد مرّت الإشارة في الحواشي السابقة إلى أنّ الأقوى جواز بيع الأعيان النجسة فضلا عن المتنجّسة ، إلّا ما خرج بالدليل ، كالخمر والكلب الهراش والخنزير والميتة ونحوها . ( المرعشي ) . * على الأحوط . ( تقي القمّي ) . ( 4 ) بل مطلقا إذا كان نوع منافعها محرّمة . ( حسين القمّي ) . * وكذا للاستعمال المحلّل ، إلّا إذا كانت مالا بلحاظ المنفعة المحلّلة . ( الحكيم ) . * على وجه الاشتراط فيحرم الشرط تكليفا ووضعا . ( السيستاني ) . ( 5 ) في إطلاق الحكم تأمّل . ( الفاني ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 2 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 238 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي