المأكول ( 1 ) وعن ظروف الأكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجّس المأكول والمشروب .
( مسألة 31 ) : الأحوط ترك ( 2 ) الانتفاع ( 3 ) بالأعيان النجسة ،
خصوصا الميتة ( 4 ) ، بل والمتنجّسة إذا لم تقبل التطهير ، إلّا ما جرت لسيرة عليه من الانتفاع بالعذرات وغيرها للتسميد ، والاستصباح بالدهن المتنجّس ، لكنّ الأقوى جواز ( 5 ) الانتفاع بالجميع حتّى
شرح
- * هذا الوجوب مقدّمي غيري . ( البجنوردي ) .
* بل يحرم أكل النجس ، فيلزم تطهيره للأكل والشرب . ( الخميني ) .
* هذا الوجوب مقدّمي ، فيكون المعنى يحرم . ( مفتي الشيعة ) .
* وجوبا شرطيّا من جهة حرمة أكل النجس وشربه ، وربّما يحرم نفسيّا بتنجيس بعض المأكولات والمشروبات ، بل تجب إزالة النجاسة عنه إن ثبت وجوب احترامه أو حرمة إهانته . ( السيستاني ) .
* لا بمعنى وجوب الإزالة ، بل بمعنى حرمة أكل النجس وشربه . ( اللنكراني ) .
( 1 ) بمعنى حرمة أكل النجس وشربه ، وكذا في ما بعده فالوجوب مقدّمي . ( زين الدين ) .
( 2 ) لا يترك ، إلّا إذا دلّ الدليل على جوازه . ( الرفيعي ) .
( 3 ) لا يترك في الأعيان النجسة . ( حسين القمّي ) .
* لا يترك ، إلّا إذا فرض لها منفعة معتدّ بها عند العقلاء . ( الرفيعي ) .
( 4 ) لا يترك الاحتياط فيها مطلقا إلّا فيما لا يعدّ من الانتفاع بها عرفا ، كالتسميد ، وسدّ الساقية ، وتغذية الكلاب . ( الشاهرودي ) .
* لا يترك الاحتياط فيها كما مرّ . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* فلا يجوز بيعها حتّى مع المنفعة المحلّلة المعتدّ بها . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) الأحوط في الأعيان النجسة ترك الانتفاعات المتعارفة . ( مهدي الشيرازي ) . -