يجوز شربه ( 1 ) ، ولكن لا يجوز ( 2 ) التوضّؤ به ، وكذا ( 3 ) إذا علم ( 4 ) أنّه إمّا مضاف أو مغصوب ( 5 ) .
وإذا علم أنّه إمّا نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضا ، كما لا يجوز التوضّؤ به ( 6 ) . والقول بأنّه
شرح
- أنّه مضاف أو مغصوب ، فإنّ أصالة الإباحة واستصحاب إطلاقه يجريان فيجوز شربه والوضوء به ، فإنّ النجاسة إنّما تؤثّر في الجهة الوضعيّة وهي بطلان الوضوء به ، والغصبيّة إنّما تؤثّر في الجهة التكليفيّة وهي الحرمة ، فلا مانع من جريان أصالة الإباحة واستصحاب الإطلاق ، ونظيره ما لو علم بأنّ هذا اللباس إمّا غصب أو غير مأكول ، ولكن لا يترك الاحتياط في الفرعين ، وأمّا لو علم أنّه نجس أو مغصوب فلا يجوز شيء منهما ، وقد ذكرنا دليل القائلين بالجواز وضعفه في شرحنا الكبير على العروة . ( كاشف الغطاء ) .
* حلال الشرب . ( الخميني ) .
( 1 ) لعدم العلم التفصيلي ولا الإجمالي بحرمته . ( المرعشي ) .
( 2 ) للعلم التفصيلي بالبطلان . ( المرعشي ) .
( 3 ) جواز الشرب لعدم العلم بالحرمة . ( المرعشي ) .
( 4 ) إلّا مع أمارة أو أصل ، كما لو كانت تحت يده . ( صدر الدين الصدر ) .
( 5 ) فلا يجوز الوضوء به ، وأمّا من حيث شربه فهو داخل في مشكوك الإباحة على التفصيل المتقدّم . ( مهدي الشيرازي ) .
* مع العلم بسبق الإباحة . ( الميلاني ) .
* لا يجوز الشرب في بعض فروضه . ( الروحاني ) .
( 6 ) بل لو استعمله في إزالة الخبث لم يخل الحكم بالطهارة عن الإشكال أيضا .
( آل ياسين ) .
* على الأحوط . ( الخميني ) .