تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
يجوز شربه ( 1 ) ، ولكن لا يجوز ( 2 ) التوضّؤ به ، وكذا ( 3 ) إذا علم ( 4 ) أنّه إمّا مضاف أو مغصوب ( 5 ) . وإذا علم أنّه إمّا نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضا ، كما لا يجوز التوضّؤ به ( 6 ) . والقول بأنّه
شرح
- أنّه مضاف أو مغصوب ، فإنّ أصالة الإباحة واستصحاب إطلاقه يجريان فيجوز شربه والوضوء به ، فإنّ النجاسة إنّما تؤثّر في الجهة الوضعيّة وهي بطلان الوضوء به ، والغصبيّة إنّما تؤثّر في الجهة التكليفيّة وهي الحرمة ، فلا مانع من جريان أصالة الإباحة واستصحاب الإطلاق ، ونظيره ما لو علم بأنّ هذا اللباس إمّا غصب أو غير مأكول ، ولكن لا يترك الاحتياط في الفرعين ، وأمّا لو علم أنّه نجس أو مغصوب فلا يجوز شيء منهما ، وقد ذكرنا دليل القائلين بالجواز وضعفه في شرحنا الكبير على العروة . ( كاشف الغطاء ) . * حلال الشرب . ( الخميني ) . ( 1 ) لعدم العلم التفصيلي ولا الإجمالي بحرمته . ( المرعشي ) . ( 2 ) للعلم التفصيلي بالبطلان . ( المرعشي ) . ( 3 ) جواز الشرب لعدم العلم بالحرمة . ( المرعشي ) . ( 4 ) إلّا مع أمارة أو أصل ، كما لو كانت تحت يده . ( صدر الدين الصدر ) . ( 5 ) فلا يجوز الوضوء به ، وأمّا من حيث شربه فهو داخل في مشكوك الإباحة على التفصيل المتقدّم . ( مهدي الشيرازي ) . * مع العلم بسبق الإباحة . ( الميلاني ) . * لا يجوز الشرب في بعض فروضه . ( الروحاني ) . ( 6 ) بل لو استعمله في إزالة الخبث لم يخل الحكم بالطهارة عن الإشكال أيضا . ( آل ياسين ) . * على الأحوط . ( الخميني ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 21 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي