وجوبه ( 1 ) .
( مسألة 30 ) : يجب إزالة النجاسة ( 2 )
عن
شرح
- * وكذلك إذا امتنع المالك من تطهيره ومن الإذن فيه . ( زين الدين ) .
* أو أبى مع الإذن بعد الاستئذان ، هذا في صورة العلم بالنجاسة وقدرته على التطهير ، وأمّا في صورة الجهل بها ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال ، إلّا إذا كان تركه هتكا . ( الروحاني ) .
* أو امتنع من الإذن والتطهير ، وحينئذ لا إشكال في وجوبه ، ولكن يحكم بضمان النقص الحاصل بتطهيره . ( السيستاني ) .
( 1 ) وكذا إذا امتنع من الإذن والتطهير ولم يمكن إجباره . ( الكوه كمرئي ) .
* بل الأقوى وجوبه . ( جمال الدين الگلپايگاني ، الشاهرودي ) .
* الأقوى وجوبه فيما لزم الهتك وامتنع المالك عن التطهير والإذن ، أو لم يمكن الاستئذان منه . ( الميلاني ) .
* بل الأقوى وجوبه حينئذ . ( البجنوردي ، محمّد الشيرازي ) .
* الظاهر أنّه لا إشكال في الوجوب إذا كان الترك هتكا كما هو المفروض .
( الخوئي ) .
* بل هو الأقوى ، كذا إن امتنع المالك من التطهير مباشرة أو تسبيبا ولم يمكن إجباره . ( السبزواري ) .
* بل الأقوى وجوبه مع الاستئذان من الحاكم . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) وجوبها في المقام إنّما هو بمعنى حرمة أكل النجس وشربه قبل تطهيره .
( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* أي يحرم أكل النجس وشربه ، فالوجوب مقدّمي فقط . ( كاشف الغطاء ) .
* يعني بالوجوب الشرطي إذا أراد الأكل أو الشرب . ( الرفيعي ) .
* أي يتوقّف عليها جواز الأكل والشرب . ( الميلاني ) . -