تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
البالوعة فإنّ مؤونة الإخراج الواجب على كلّ أحد ليس عليه ؛ لأنّ الضرر إنّما جاء من قبل التكليف الشرعيّ ( 1 ) ، ويحتمل ضمان المسبّب ( 2 ) كما قيل ، بل قيل ( 3 ) باختصاص الوجوب به ( 4 ) ، ويجبره الحاكم عليه لو امتنع ، أو يستأجر آخر ولكن يأخذ الأجرة منه .

( مسألة 29 ) : إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال ( 5 ) ،

إلّا إذا كان تركه هتكا
شرح
- بالتطهير فهو أمر آخر . ( مفتي الشيعة ) . * لا وجه لهذا التقييد . ( السيستاني ) . ( 1 ) وهذا التعليل ضعيف ؛ لأنّه لا ينافي تحقّق الضمان بموجب التنقيص الحاصل بنفس التنجيس . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) ولعلّه الأقرب . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * هذا الاحتمال ضعيف كما تقدّم ، وكذا القول الّذي بعده . ( الحكيم ) . * عدم الضمان هو الأقوى . ( الرفيعي ) . ( 3 ) الأقوى ثبوت الجهتين في حقّه عرضا ، أو ثبوت الكفائي مرتّبا لو امتنع من التطهير كما تقدّم نظيره سابقا . ( المرعشي ) . ( 4 ) يقوى القول بالوجوب العيني عليه في الرتبة الأولى ، فإن لم يفعل صار واجبا كفائيّا . ( كاشف الغطاء ) . * تقدّم أنّه الأقوى لا بمعنى نفي الكفائي ، بل بمعنى ثبوت الجهتين ، أو ثبوت الكفائي مرتّبا على امتناعه . ( البروجردي ) . * بمعنى أنّ له جهة اختصاص به ، ومع ذلك يجب كفاية على الكلّ . ( الشريعتمداري ) . ( 5 ) بل الأظهر عدم الجواز إذا استلزم التطهير التصرّف . ( الجواهري ) . * الأقوى جوازه ، بل وجوبه إن امتنع المالك من التطهير والإذن . ( البروجردي ) . -