البالوعة فإنّ مؤونة الإخراج الواجب على كلّ أحد ليس عليه ؛ لأنّ الضرر إنّما جاء من قبل التكليف الشرعيّ ( 1 ) ، ويحتمل ضمان المسبّب ( 2 ) كما قيل ، بل قيل ( 3 ) باختصاص الوجوب به ( 4 ) ، ويجبره الحاكم عليه لو امتنع ، أو يستأجر آخر ولكن يأخذ الأجرة منه .
( مسألة 29 ) : إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال ( 5 ) ،
إلّا إذا كان تركه هتكا
شرح
- بالتطهير فهو أمر آخر . ( مفتي الشيعة ) .
* لا وجه لهذا التقييد . ( السيستاني ) .
( 1 ) وهذا التعليل ضعيف ؛ لأنّه لا ينافي تحقّق الضمان بموجب التنقيص الحاصل بنفس التنجيس . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) ولعلّه الأقرب . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* هذا الاحتمال ضعيف كما تقدّم ، وكذا القول الّذي بعده . ( الحكيم ) .
* عدم الضمان هو الأقوى . ( الرفيعي ) .
( 3 ) الأقوى ثبوت الجهتين في حقّه عرضا ، أو ثبوت الكفائي مرتّبا لو امتنع من التطهير كما تقدّم نظيره سابقا . ( المرعشي ) .
( 4 ) يقوى القول بالوجوب العيني عليه في الرتبة الأولى ، فإن لم يفعل صار واجبا كفائيّا . ( كاشف الغطاء ) .
* تقدّم أنّه الأقوى لا بمعنى نفي الكفائي ، بل بمعنى ثبوت الجهتين ، أو ثبوت الكفائي مرتّبا على امتناعه . ( البروجردي ) .
* بمعنى أنّ له جهة اختصاص به ، ومع ذلك يجب كفاية على الكلّ . ( الشريعتمداري ) .
( 5 ) بل الأظهر عدم الجواز إذا استلزم التطهير التصرّف . ( الجواهري ) .
* الأقوى جوازه ، بل وجوبه إن امتنع المالك من التطهير والإذن . ( البروجردي ) . -