نجّسه ، ولو استلزم صرف المال وجب ( 1 ) ، ولا يضمنه من نجّسه إذا لم يكن لغيره ( 2 ) وإن صار هو السبب للتكليف بصرف المال ، وكذا لو ألقاه في
شرح
- * بل كما ذكرنا في تنجيس المسجد له جهة اختصاص به زائدا على الكلّ ، ولذا يجبره الحاكم لو امتنع ، أو يستأجر آخر يأخذ الأجرة منه . ( الآملي ) .
( 1 ) هذا إذا لم يكن ضرريّا . ( الخوئي ) .
* فيه تأمّل ، مع عدم استلزام عدم التطهير الهتك . ( الروحاني ) .
( 2 ) لا وقع لهذا القيد فيما أرى . ( آل ياسين ) .
* وإن كان لغيره يضمن النقص الحاصل به ، لا المال الّذي صرف في تطهيره .
( الكوه كمرئي ) .
* لا وجه لهذا القيد في هذا المقام . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* الظاهر أنّ أصل العبارة : إذا كان لغيره . ( الحكيم ) .
* كأنّه دفع لتوهّم ضمانه لما يصرف في التطهير إذا كان لنفسه ، بخلاف ما إذا كان لغيره . ( الميلاني ) .
* لا وجه لهذا التقييد ، وضمان النقص المذكور في الفرع السابق الحاصل بالتطهير غير مصرف التطهير ، وقد عرفت أنّه لا يبعد ضمان السبب . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* وأمّا إذا كان لغيره فيمكن القول بضمانه ؛ لكونه السبب لتنجيس مال الغير المستلزم لصرف المال في تطهيره ، وإن كان هذا أيضا لا يخلو من الإشكال ، خصوصا فيما إذا أقدم غير المالك على تطهيره وصرف المال له . ( الفاني ) .
* بل ولو كان لغيره ، نعم يضمن النقص الحاصل من جهة تنجيسه كما تقدّم .
( الخوئي ) .
* بل حتّى إذا كان لغيره كما تقدّم . ( زين الدين ) .
* فلو كان لغيره يضمن النقص الحاصل بالتنجيس ، وأمّا الضرر الحاصل -