التيمّم ( 1 ) والوضوء به ( 2 ) .
( مسألة 4 ) : إذا علم إجمالا أنّ هذا الماء : إمّا نجس أو مضاف ( 3 ) ،
شرح
- * بل الأحوط بنحو لا يترك . ( الحكيم ) .
* بل لا يترك الجمع . ( الشاهرودي ) .
* لا يترك الاحتياط به . ( الميلاني ) .
* بل هو الأقوى في صورة عدم جريان أصالة عدم وجدان الماء ، كما إذا كان مسبوقا بوجود الماء المعلوم إطلاقه . ( البجنوردي ) .
* بل الأحوط ، كما يشير إليه في نظيره في المسألة الخامسة ، والفرق ضعيف .
( الفاني ) .
* الأحوط ذلك لو لم يكن أقوى . ( المرعشي ) .
* بل يحتاط بالجمع بين التيمّم والوضوء . ( الآملي ) .
* لا يترك الاحتياط به ، كما سيأتي منه في مسألة ( 5 ) . ( السبزواري ) .
* بل وجوب الوضوء به لا يخلو من قوّة ، ولا يترك الاحتياط بالتيمّم أيضا .
( حسن القمّي ) .
* بل هو الأحوط وجوبا في غير ما إذا كانت الحالة السابقة هي الإضافة ، وأمّا في هذه الصورة فيتيمّم . ( السيستاني ) .
* أي في صورة الانحصار . ( اللنكراني ) .
( 1 ) بل يجب الجمع على الأقوى . ( الشريعتمداري ) .
( 2 ) الاحتياط بالجمع لا يترك . ( زين الدين ) .
* بل الجمع متعيّن ؛ لدوران تكليفه بينهما ، وعدم انحلال العلم بالأصل ؛ لأنّه إن كان مسبوقا بالإطلاق يجب عليه الوضوء فقط ، وإن كان مسبوقا بالإضافة يجب عليه التيمّم ، وفي فرض عدم العلم بالحالة السابقة يتعيّن عليه الجمع بينهما .
( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) لا يجوز الوضوء به إذا لم يعلم أنّ حالته السابقة الإطلاق ، وكذا إذا علم -