تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
التيمّم ( 1 ) والوضوء به ( 2 ) .

( مسألة 4 ) : إذا علم إجمالا أنّ هذا الماء : إمّا نجس أو مضاف ( 3 ) ،

شرح
- * بل الأحوط بنحو لا يترك . ( الحكيم ) . * بل لا يترك الجمع . ( الشاهرودي ) . * لا يترك الاحتياط به . ( الميلاني ) . * بل هو الأقوى في صورة عدم جريان أصالة عدم وجدان الماء ، كما إذا كان مسبوقا بوجود الماء المعلوم إطلاقه . ( البجنوردي ) . * بل الأحوط ، كما يشير إليه في نظيره في المسألة الخامسة ، والفرق ضعيف . ( الفاني ) . * الأحوط ذلك لو لم يكن أقوى . ( المرعشي ) . * بل يحتاط بالجمع بين التيمّم والوضوء . ( الآملي ) . * لا يترك الاحتياط به ، كما سيأتي منه في مسألة ( 5 ) . ( السبزواري ) . * بل وجوب الوضوء به لا يخلو من قوّة ، ولا يترك الاحتياط بالتيمّم أيضا . ( حسن القمّي ) . * بل هو الأحوط وجوبا في غير ما إذا كانت الحالة السابقة هي الإضافة ، وأمّا في هذه الصورة فيتيمّم . ( السيستاني ) . * أي في صورة الانحصار . ( اللنكراني ) . ( 1 ) بل يجب الجمع على الأقوى . ( الشريعتمداري ) . ( 2 ) الاحتياط بالجمع لا يترك . ( زين الدين ) . * بل الجمع متعيّن ؛ لدوران تكليفه بينهما ، وعدم انحلال العلم بالأصل ؛ لأنّه إن كان مسبوقا بالإطلاق يجب عليه الوضوء فقط ، وإن كان مسبوقا بالإضافة يجب عليه التيمّم ، وفي فرض عدم العلم بالحالة السابقة يتعيّن عليه الجمع بينهما . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) لا يجوز الوضوء به إذا لم يعلم أنّ حالته السابقة الإطلاق ، وكذا إذا علم -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 20 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي