تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨

( مسألة 22 ) : يحرم ( 1 ) كتابة القرآن بالمركّب النجس ( 2 ) ،

ولو كتب جهلا أو عمدا وجب محوه ( 3 ) ، كما أنّه إذا تنجّس خطّه ولم يمكن تطهيره يجب محوه .

( مسألة 23 ) : لا يجوز ( 4 ) إعطاؤه بيد

شرح
( 1 ) الأحكام المذكورة في هذه المسألة مبنيّة على الاحتياط . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) ولو حرفا . ( مفتي الشيعة ) . * هذا الحكم وسائر الأحكام المذكورة في المتن بالنسبة إلى المصحف وغيره ممّا ثبت احترامه شرعا تدور مدار الهتك ، وإطلاقها لغير صورة الهتك غير واضح ، بل ممنوع في بعض الموارد . ( السيستاني ) . ( 3 ) أو تطهيره إن أمكن . ( البروجردي ) . * على الأحوط ، أو تطهيره . ( مهدي الشيرازي ) . * أو تطهيره إن أمكن ، كالمطبوع أو المكتوب بالجوهر في بعض الموارد . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * إذا لم يمكن تطهيره . ( المرعشي ) . * إن لم يمكن تطهيره . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * أو التطهير مع الإمكان . ( السبزواري ) . * أو تطهيره إن أمكن . ( مفتي الشيعة ) . * فيما ينمحي ، وفي غيره كمداد الطبع يجب تطهيره . ( اللنكراني ) . ( 4 ) إذا كان هتكا أو استلزم مسّه لخطّه ، وإلّا فالأقوى الجواز ، ويكفي في الأوّلين كونه معرضا لذلك . ( صدر الدين الصدر ) . * حرمة مجرّد الإعطاء محلّ إشكال . ( الخميني ) . * لو استلزم هتكا . ( المرعشي ) . * لا دليل على عدم الجواز في الأوّل ووجوب الأخذ في الثاني ، نعم الاحتياط -