( مسألة 22 ) : يحرم ( 1 ) كتابة القرآن بالمركّب النجس ( 2 ) ،
ولو كتب جهلا أو عمدا وجب محوه ( 3 ) ، كما أنّه إذا تنجّس خطّه ولم يمكن تطهيره يجب محوه .
( مسألة 23 ) : لا يجوز ( 4 ) إعطاؤه بيد
شرح
( 1 ) الأحكام المذكورة في هذه المسألة مبنيّة على الاحتياط . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) ولو حرفا . ( مفتي الشيعة ) .
* هذا الحكم وسائر الأحكام المذكورة في المتن بالنسبة إلى المصحف وغيره ممّا ثبت احترامه شرعا تدور مدار الهتك ، وإطلاقها لغير صورة الهتك غير واضح ، بل ممنوع في بعض الموارد . ( السيستاني ) .
( 3 ) أو تطهيره إن أمكن . ( البروجردي ) .
* على الأحوط ، أو تطهيره . ( مهدي الشيرازي ) .
* أو تطهيره إن أمكن ، كالمطبوع أو المكتوب بالجوهر في بعض الموارد .
( عبد اللّه الشيرازي ) .
* إذا لم يمكن تطهيره . ( المرعشي ) .
* إن لم يمكن تطهيره . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* أو التطهير مع الإمكان . ( السبزواري ) .
* أو تطهيره إن أمكن . ( مفتي الشيعة ) .
* فيما ينمحي ، وفي غيره كمداد الطبع يجب تطهيره . ( اللنكراني ) .
( 4 ) إذا كان هتكا أو استلزم مسّه لخطّه ، وإلّا فالأقوى الجواز ، ويكفي في الأوّلين كونه معرضا لذلك . ( صدر الدين الصدر ) .
* حرمة مجرّد الإعطاء محلّ إشكال . ( الخميني ) .
* لو استلزم هتكا . ( المرعشي ) .
* لا دليل على عدم الجواز في الأوّل ووجوب الأخذ في الثاني ، نعم الاحتياط -