عن جلده وغلافه مع الهتك ( 1 ) ، كما أنّه معه يحرم مسّ خطّه أو ورقه بالعضو المتنجّس وإن كان متطهّرا من الحدث ، وأمّا إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته ( 2 ) .
شرح
- * الكلام فيه هو الكلام في المشاهد المشرّفة حرفا بحرف . ( المرعشي ) .
* ما ذكر في هذه المسألة والمسائل الآتية لا إشكال في حرمتها مع الهتك ، ومع عدمه فمبنيّ على الاحتياط . ( حسن القمّي ) .
( 1 ) المصحف أو غيره ممّا ثبت احترامه في الشريعة المقدّسة لا ريب في حرمة هتكه مطلقا ، بل لا يبعد أن يكون بعض مراتبه موجبا للكفر ، وأمّا الأحكام المذكورة في ضمن المسائل الآتية فهي بإطلاقها عند عدم تحقّق الهتك مبنيّة على الاحتياط . ( الخوئي ) .
* بل إذا استلزم بقاؤها مهانة المصحف ، وهي أعمّ من الهتك كما قدّمناه . ( زين الدين ) .
* بل مطلقا ، فيحرم التنجيس ، ويجب التطهير وإن لم يستلزم الهتك على الأحوط الأقوى . ( مفتي الشيعة ) .
* وحينئذ لا إشكال في وجوب إزالة ما يلزم منه الهتك ، وأمّا وجوب إزالة الزائد فمبنيّ على الاحتياط . ( السيستاني ) .
* بل بدونه أيضا . ( اللنكراني ) .
( 2 ) واستلزامه الارتداد أيضا على الأقوى . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* ولا يبعد حصول الارتداد به . ( الاصطهباناتي ) .
* بل استلزامه الارتداد أيضا إن كان مستحلّا لهتكه . ( الشاهرودي ) .
* بل حصول الارتداد به . ( الرفيعي ) .
* بل في ارتداده . ( البجنوردي ) .
* مع احتمال حصول الارتداد . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* بل قد يوجب الارتداد . ( المرعشي ، السبزواري ، مفتي الشيعة ) .