تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
بل مطلقا على الأحوط ( 1 ) ، لكنّ الأقوى ( 2 ) عدم وجوبها ( 3 ) مع عدمه ( 4 ) ، ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلّا في التأكّد وعدمه .

( مسألة 21 ) : تجب الإزالة ( 5 ) عن ورق المصحف الشريف وخطّه ،

بل
شرح
( 1 ) لا يترك الاحتياط . ( الكوه كمرئي ) . * لا يترك . ( الاصطهباناتي ، عبد الهادي الشيرازي ، المرعشي ) . * لا يترك إذا كان هو السبب . ( الميلاني ) . * لا يترك مطلقا . ( السبزواري ) . * لا يترك هذا الاحتياط ، وخصوصا إذا استلزم بقاؤها المهانة وإن لم توجب هتكا . ( زين الدين ) . ( 2 ) فيه نظر ، فلا يترك الاحتياط . ( صدر الدين الصدر ) . * لا فرق في حرمة التنجّس ووجوب الإزالة . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * ليت شعري لو كان حدوث النجاسة مهانة وهتكا فكيف لا يكون بقاؤها كذلك ؟ ! ( المرعشي ) . * فيه تأمّل . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * في القوّة نظر . ( محمّد الشيرازي ) . ( 3 ) بل الأقوى وجوبها . ( الجواهري ) . * بل يحرم التنجيس ، وتجب الإزالة على الأحوط لو لم يكن الأقوى . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الإزالة مطلقا كحرمة التنجيس . ( حسين القمّي ) . ( 5 ) الأحكام المذكورة في حكم المصحف الشريف وسائر ما علم من الشرع احترامه محتاجة إلى التفصيل ، نعم لا شبهة في حرمة الهتك ، بل بعض مراتبه في بعض الموارد موجب للارتداد . ( حسين القمّي ) . -