تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
الحسينيّة ( 1 ) ، بل عن تربة الرسول وسائر الأئمّة - صلوات اللّه عليهم - المأخوذة من قبورهم ( 2 ) ويحرم تنجيسها ، ولا فرق في التربة الحسينيّة بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج ( 3 ) إذا وضعت عليه بقصد التبرّك ( 4 ) والاستشفاء ، وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرّك لأجل الصلاة .

( مسألة 26 ) : إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات ( 5 ) في بيت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه ولو بأجرة ،

وإن لم يمكن فالأحوط ( 6 )
شرح
- على الاحتياط ، وممّا ذكرنا يظهر الحال في الفرع الآتي . ( تقي القمّي ) . * إن استلزم الهتك ، بل لا ينبغي ترك الاحتياط في رفعها مهما أمكن ، كما عليه سيرة المتشرّعة . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) لأجل الهتك عرفا . ( محمّد الشيرازي ) . ( 2 ) بقصد التبرّك . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، مفتي الشيعة ، السيستاني ) . * يجري فيها جميعا حكم المشاهد المتقدّم في المسألة العشرين ، فلتلاحظ . ( زين الدين ) . ( 3 ) مع صدق التربة الحسينيّة . ( اللنكراني ) . ( 4 ) وأمّا لو اخذت بقصد تهيئة الطابوق والبناء فلا يحرم التنجيس ولا يلزم التطهير ، كما عليه سيرة المتشرّعة . ( مفتي الشيعة ) . ( 5 ) مثل ورق عليه اسم النبي أو الإمام ، ومثل التربة المقدّسة . ( مفتي الشيعة ) . ( 6 ) بل الأقوى سدّ بابه ؛ لأنّه أحد طرق المنع عن الهتك الزائد ، كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * بل لا يخلو من قوّة . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * لا يترك . ( الشاهرودي ، محمّد رضا الگلپايگاني ، اللنكراني ) . -