الحسينيّة ( 1 ) ، بل عن تربة الرسول وسائر الأئمّة - صلوات اللّه عليهم - المأخوذة من قبورهم ( 2 ) ويحرم تنجيسها ، ولا فرق في التربة الحسينيّة بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج ( 3 ) إذا وضعت عليه بقصد التبرّك ( 4 ) والاستشفاء ، وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرّك لأجل الصلاة .
( مسألة 26 ) : إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات ( 5 ) في بيت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه ولو بأجرة ،
وإن لم يمكن فالأحوط ( 6 )
شرح
- على الاحتياط ، وممّا ذكرنا يظهر الحال في الفرع الآتي . ( تقي القمّي ) .
* إن استلزم الهتك ، بل لا ينبغي ترك الاحتياط في رفعها مهما أمكن ، كما عليه سيرة المتشرّعة . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) لأجل الهتك عرفا . ( محمّد الشيرازي ) .
( 2 ) بقصد التبرّك . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، مفتي الشيعة ، السيستاني ) .
* يجري فيها جميعا حكم المشاهد المتقدّم في المسألة العشرين ، فلتلاحظ .
( زين الدين ) .
( 3 ) مع صدق التربة الحسينيّة . ( اللنكراني ) .
( 4 ) وأمّا لو اخذت بقصد تهيئة الطابوق والبناء فلا يحرم التنجيس ولا يلزم التطهير ، كما عليه سيرة المتشرّعة . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) مثل ورق عليه اسم النبي أو الإمام ، ومثل التربة المقدّسة . ( مفتي الشيعة ) .
( 6 ) بل الأقوى سدّ بابه ؛ لأنّه أحد طرق المنع عن الهتك الزائد ، كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* بل لا يخلو من قوّة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* لا يترك . ( الشاهرودي ، محمّد رضا الگلپايگاني ، اللنكراني ) . -