تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
الهتك ( 1 ) ، وإلّا فهو الأحوط ( 2 ) .

( مسألة 20 ) : المشاهد ( 3 ) المشرّفة كالمساجد في حرمة التنجيس ( 4 ) ،

بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكا ،
شرح
- * بل لا يبعد الوجوب مطلقا وإن لم يوجب الهتك . ( محمّد الشيرازي ) . * بل الظاهر وجوبه إذا كان الإعلام سببا للإزالة . ( تقي القمّي ) . * إذا كان الإعلام موجبا للإقدام علما أو احتمالا فالظاهر هو الوجوب ، خصوصا فيما إذا استلزم الهتك . ( اللنكراني ) . ( 1 ) إذا كان إبقاء النجاسة موجبا للهتك وجب إعلام الغير إذا ظنّ ، بل واحتمل بذلك تطهير الغير . ( الرفيعي ) . ( 2 ) بل هو الأحوط مطلقا ، كما سيأتي منه قدّس سرّه في أحكام المساجد . ( آل ياسين ) . * لا يترك مطلقا . ( صدر الدين الصدر ) . * بل هو الأقوى . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * بل لا يخلو من قوّة . ( الشاهرودي ) . * لا يترك ، خصوصا فيما يحتمل تأثير الإعلام في المعلم - بالفتح - . ( المرعشي ) . * لا يترك خصوصا في الصورة الثانية ، وسيأتي منه الاحتياط الواجب في مكان المصلّي ، فصل : أحكام المسجد . ( السبزواري ) . * بل الأقوى . ( حسن القمّي ) . * إذا استلزم الهتك واحتمل حصول التطهير بإعلامه يجب عليه إعلام الغير . ( مفتي الشيعة ) . * بل الأقوى إذا علم أنّه يؤدّي إلى إزالتها . ( السيستاني ) . ( 3 ) المتيقّن منها مشاهد الأنبياء والأئمّة عليهم السّلام ، وفي إلحاق مشاهد أولادهم إشكال ، والأقوى العدم . ( المرعشي ) . ( 4 ) الجزم بالحرمة مع عدم تحقّق عنوان الهتك مشكل ، فالحكم مبنيّ على الاحتياط . ( تقي القمّي ) .