والأولى ( 1 ) سدّ بابه ( 2 ) وترك التخلّي فيه إلى أن يضمحلّ .
( مسألة 27 ) : تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه ( 3 )
شرح
- * بل الأقوى . ( الرفيعي ، عبد اللّه الشيرازي ، الخميني ، المرعشي ، الآملي ، محمّد الشيرازي ) .
* بل اللازم والأقوى . ( الشريعتمداري ) .
* لا يترك ، خصوصا في ورق القرآن . ( الفاني ) .
* بل الأظهر ذلك . ( الخوئي ) .
( 1 ) بل هو الأقوى . ( الجواهري ) .
* لا يترك . ( الكوه كمرئي ) .
* بل الأقوى . ( الاصطهباناتي ، البروجردي ، مهدي الشيرازي ، الحكيم ، زين الدين ) .
* بل والأقوى . ( الميلاني ) .
* لا يترك الاحتياط . ( السبزواري ) .
* لا يترك هذا الاحتياط . ( الروحاني ) .
* بل الأقوى إن عدّ التخلّي هتكا بالنسبة إليه ، بل لا يترك الاحتياط مطلقا إلى أن يضمحلّ . ( مفتي الشيعة ) .
* بل اللازم . ( السيستاني ) .
( 2 ) بل يجب . ( الرفيعي ) .
( 3 ) إذا طهّره هو بغير إذن صاحبه أو بإذنه بالضمان . ( مهدي الشيرازي ) .
* بل لضمان النقص الحاصل بالتنجيس لا المال الّذي صرف في تطهيره ، ولا النقص الحاصل بالتطهير ، ولا ينافي ذلك جواز إلزام المنجّس بالتطهير من ماله كما تقدّم . ( الشريعتمداري ) .
* بل موجب لضمان النقص الحاصل بتنجيسه ، وهو التفاوت بين قيمة كونه طاهرا وبين كونه متنجّسا . ( المرعشي ) . -