تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
الكافر ( 1 ) ، وإن كان في يده يجب أخذه ( 2 ) منه .

( مسألة 24 ) : يحرم وضع القرآن ( 3 ) على العين النجسة ( 4 ) ،

كما أنّه يجب رفعها عنه ( 5 ) إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة .

( مسألة 25 ) : يجب إزالة النجاسة ( 6 ) عن التربة

شرح
- طريق النجاة ، وكذلك الحكم في المسألة الآتية . ( تقي القمّي ) . * إطلاقه محلّ إشكال ، فإنّه لو أراد الكافر مطالعته للتحقيق في الدين وعلم بعدم مسّه مع الرطوبة لا مانع من إعطائه بيده أصلا ، ومنه يظهر الإشكال في الإطلاق في الفرع اللاحق . ( اللنكراني ) . ( 1 ) إذا لزم منه هتك أو مهانة ، وكذا ما بعده . ( زين الدين ) . * إلّا إذا كان وسيلة لهدايته . ( محمّد الشيرازي ) . ( 2 ) فيه إشكال ؛ إذا لا يوجب تنجّسه ولم يكن هتكا ، خصوصا إذا كان للتدبّر في آياته . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * سواء كان بقاؤه في يده هتكا أو لا . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) مشكل ، إلّا إذا استلزم هتكا أو تنجيسا ، أمّا لو وضعه على ثوب نجس يابس فلا دليل على الحرمة . ( كاشف الغطاء ) . * مع الهتك . ( مهدي الشيرازي ) . * الكلام فيها هو الكلام في سابقها . ( المرعشي ) . ( 4 ) إذا لزم منه هتك أو مهانة كما تقدّم ، وكذا ما بعده . ( زين الدين ) . * إذا كان موجبا للهتك عرفا . ( محمّد الشيرازي ) . ( 5 ) أي يجب رفع النجاسة عنه ، كما لو وضع القرآن على النجاسة يجب رفعه عن النجاسة فورا . ( مفتي الشيعة ) . ( 6 ) مع الهتك . ( مهدي الشيرازي ) . * الأحكام المذكورة في هذه المسألة في غير مورد تحقّق عنوان الهتك مبنيّة -