الكافر ( 1 ) ، وإن كان في يده يجب أخذه ( 2 ) منه .
( مسألة 24 ) : يحرم وضع القرآن ( 3 ) على العين النجسة ( 4 ) ،
كما أنّه يجب رفعها عنه ( 5 ) إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة .
( مسألة 25 ) : يجب إزالة النجاسة ( 6 ) عن التربة
شرح
- طريق النجاة ، وكذلك الحكم في المسألة الآتية . ( تقي القمّي ) .
* إطلاقه محلّ إشكال ، فإنّه لو أراد الكافر مطالعته للتحقيق في الدين وعلم بعدم مسّه مع الرطوبة لا مانع من إعطائه بيده أصلا ، ومنه يظهر الإشكال في الإطلاق في الفرع اللاحق . ( اللنكراني ) .
( 1 ) إذا لزم منه هتك أو مهانة ، وكذا ما بعده . ( زين الدين ) .
* إلّا إذا كان وسيلة لهدايته . ( محمّد الشيرازي ) .
( 2 ) فيه إشكال ؛ إذا لا يوجب تنجّسه ولم يكن هتكا ، خصوصا إذا كان للتدبّر في آياته . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* سواء كان بقاؤه في يده هتكا أو لا . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) مشكل ، إلّا إذا استلزم هتكا أو تنجيسا ، أمّا لو وضعه على ثوب نجس يابس فلا دليل على الحرمة . ( كاشف الغطاء ) .
* مع الهتك . ( مهدي الشيرازي ) .
* الكلام فيها هو الكلام في سابقها . ( المرعشي ) .
( 4 ) إذا لزم منه هتك أو مهانة كما تقدّم ، وكذا ما بعده . ( زين الدين ) .
* إذا كان موجبا للهتك عرفا . ( محمّد الشيرازي ) .
( 5 ) أي يجب رفع النجاسة عنه ، كما لو وضع القرآن على النجاسة يجب رفعه عن النجاسة فورا . ( مفتي الشيعة ) .
( 6 ) مع الهتك . ( مهدي الشيرازي ) .
* الأحكام المذكورة في هذه المسألة في غير مورد تحقّق عنوان الهتك مبنيّة -