فرقهم ( 1 ) .
( مسألة 16 ) : إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءا من المسجد لا يلحقه الحكم ( 2 )
من وجوب التطهير وحرمة التنجيس ، بل وكذا لو شكّ في ذلك ( 3 ) ،
شرح
- * ولكنّ الإشكال ضعيف . ( زين الدين ) .
* إنّها ليست مساجد ، وليس لها أحكامها . ( محمّد الشيرازي ) .
* لا وجه للإشكال المذكور ؛ إذ الظاهر عدم جريان أحكام المسجد عليها . ( تقي القمّي ) .
* الأحوط وجوبا عدم جواز تنجّس مساجد ومعابد الكفّار ، بل يلزم تطهيرها إن تنجّست ؛ لشرفها بالانتساب إلى الأديان السماويّة المنسوبة إلى اللّه عزّ وجلّ ، نعم إذا اتخذت مسجدا يجري عليها جميع أحكام المسجد . ( مفتي الشيعة ) .
* الأظهر عدم كونها محكومة بأحكام المساجد . ( السيستاني ) .
( 1 ) حتّى المحكوم بكفرهم كالنواصب . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) فيما إذا لم يستلزم الهتك ، وكذا في صورة الشكّ . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* ما لم يوجب هتك المسجد . ( حسين القمّي ) .
* مع عدم هتك المسجد ، وفي صورة الشكّ مع عدم الأمارة على المسجديّة أيضا . ( حسن القمّي ) .
* مع عدم استلزامه هتك المسجد كما مرّ ، وربّما يحرم التصرّف المستلزم للتنجيس فيه ؛ لكونه خارجا عن حدود المنفعة المسبّلة ، ومعه يحكم بضمانه ولا تجب إزالتها على المسلمين وجوبا كفائيّا . ( السيستاني ) .
( 3 ) إلّا إذا ساعد ظاهر الحال على اللحوق ، فإنّ الأقوى حجّيته على الإلحاق ، فيقدّم على أصالة عدم المسجديّة . ( آقا ضياء ) .
* أي ولم تكن أمارة على الجزئيّة . ( حسين القمّي ) . -