وإن كان الأحوط ( 1 )
شرح
- * مع عدم ظهور شخصي أو نوعي يوجب الإلحاق . ( مهدي الشيرازي ) .
* الظاهر كونها من أجزاء المسجد ، فيتبعها حكمه كما مرّ . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* ولم تكن أمارة على المسجديّة . ( الفاني ) .
* ولم تكن أمارة على الجزئيّة . ( الخميني ) .
* لوجود الأصل العملي ، لكنّ ذلك حيث لا تكون هناك أمارة على المسجديّة ، كسيرة المسلمين على ترتيب آثار المسجديّة على المشكوك وقيام شاهد الحال ونحوهما . ( المرعشي ) .
* هذا إذا لم يستكشف من ظاهر الحال أو من أمارة أخرى جزئيّتها له .
( الخوئي ) .
* إن لم يكن ما يدلّ على اللحوق من القرائن المعتبرة ، ولا يبعد تحقّقها نوعا في السقف والجدران . ( السبزواري ) .
* فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط ، ولا سيّما في السقف والجدران . ( مفتي الشيعة ) .
* لو لم تكن أمارة على كونه من المسجد ، كثبوت يد المسلمين عليه بهذا العنوان . ( السيستاني ) .
( 1 ) بل الأقوى . ( النائيني ، محمّد تقي الخونساري ، جمال الدين الگلپايگاني ، الأراكي ) .
* لا يترك هذا الاحتياط خصوصا في السقف والجدران . ( الإصفهاني ) .
* بل لا يترك فيما يكون ظاهر الحال والبناء فيه أنّه من المسجد . ( آل ياسين ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( الاصطهباناتي ) .
* لا يترك في السقف والجدران . ( البروجردي ) .
* لا يترك . ( الشاهرودي ، محمّد الشيرازي ، الروحاني ) .
* الأقوى الفرق بين السقف والجدران ، وبين الصحن بالوجوب في الأوّلين دون الثالث . ( الرفيعي ) . -