تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
وإن كان الأحوط ( 1 )
شرح
- * مع عدم ظهور شخصي أو نوعي يوجب الإلحاق . ( مهدي الشيرازي ) . * الظاهر كونها من أجزاء المسجد ، فيتبعها حكمه كما مرّ . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * ولم تكن أمارة على المسجديّة . ( الفاني ) . * ولم تكن أمارة على الجزئيّة . ( الخميني ) . * لوجود الأصل العملي ، لكنّ ذلك حيث لا تكون هناك أمارة على المسجديّة ، كسيرة المسلمين على ترتيب آثار المسجديّة على المشكوك وقيام شاهد الحال ونحوهما . ( المرعشي ) . * هذا إذا لم يستكشف من ظاهر الحال أو من أمارة أخرى جزئيّتها له . ( الخوئي ) . * إن لم يكن ما يدلّ على اللحوق من القرائن المعتبرة ، ولا يبعد تحقّقها نوعا في السقف والجدران . ( السبزواري ) . * فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط ، ولا سيّما في السقف والجدران . ( مفتي الشيعة ) . * لو لم تكن أمارة على كونه من المسجد ، كثبوت يد المسلمين عليه بهذا العنوان . ( السيستاني ) . ( 1 ) بل الأقوى . ( النائيني ، محمّد تقي الخونساري ، جمال الدين الگلپايگاني ، الأراكي ) . * لا يترك هذا الاحتياط خصوصا في السقف والجدران . ( الإصفهاني ) . * بل لا يترك فيما يكون ظاهر الحال والبناء فيه أنّه من المسجد . ( آل ياسين ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( الاصطهباناتي ) . * لا يترك في السقف والجدران . ( البروجردي ) . * لا يترك . ( الشاهرودي ، محمّد الشيرازي ، الروحاني ) . * الأقوى الفرق بين السقف والجدران ، وبين الصحن بالوجوب في الأوّلين دون الثالث . ( الرفيعي ) . -