هتك حرمته ( 1 ) .
( مسألة 15 ) : في جواز تنجيس مساجد اليهود ( 2 ) والنصارى إشكال ( 3 ) ،
وأمّا مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين
شرح
- * مع التيمّم . ( محمّد الشيرازي ) .
* يجب عليه التيمّم حينئذ . ( مفتي الشيعة ) .
* في وجوبه إشكال ، بل منع ، ولو اختاره لزمه التيمّم قبله . ( السيستاني ) .
* الوجوب مع كونه محلّ تأمّل في هذا الفرع دون الفرع الّذي بعده إنّما هو مع التيمّم . ( اللنكراني ) .
( 1 ) فيتيمّم على الأحوط ويبادر إلى الإزالة . ( آل ياسين ) .
* لو لزم من التأخير هتك حرمة المسجد يجب عليه إزالته على الأقوى . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* في هذه الصورة يتيمّم ويبادر ، أمّا في غيرها ففيه إشكال ، وكذا المرور في المسجدين الأعظمين . ( الميلاني ) .
* فيجب ، ويتيمّم إن أمكن . ( السيستاني ) .
( 2 ) لا إشكال في عدم جريان الحكم في البيع والكنائس والأديرة ، ولا دليل على حرمة تنجيسها . ( الشريعتمداري ) .
* أي بيعهم ومعابدهم . ( المرعشي ) .
( 3 ) أقواه الجواز من حيث المسجديّة . ( آل ياسين ) .
* وإن كان الأقوى عدم الحرمة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* لا إشكال في الجواز ، إلّا أن يطرأ عنوان ثانوي ، ثمّ هذا كلّه في معابدهم الغير المسبوقة بالمسجديّة للمسلمين ، وإلّا كما في أغلب كنائس الأندلس وإسبانيا فلا يجوز التنجيس ، بل الأحوط وجوب الإزالة . ( المرعشي ) .
* لا وجه للإشكال بعد عدم كونها مسجدا . ( الخوئي ) . -