تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
اللحوق ( 1 ) .

( مسألة 17 ) : إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين

أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما ( 2 ) .

( مسألة 18 ) : لا فرق ( 3 ) بين كون المسجد عامّا أو خاصّا ( 4 ) ،

وأمّا
شرح
- * لا يترك في السقف والجدران مع الشكّ في جزئيتهما . ( الميلاني ) . * بل الأقوى ؛ لظهور كون المذكورات من المسجد ، إلّا أن تقوم أمارة على العدم . ( البجنوردي ) . * بل هو الأقوى فيما كان فيه أمارة الدخول ، كالسقف وداخل الجدران . ( الشريعتمداري ) . * لا يترك خصوصا في السقف والجدران . ( المرعشي ) . * لا يترك خصوصا في مثل السقف والجدران . ( الآملي ) . * لا يترك في مثل السقف والجدران . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * لا يترك في خصوص ما كان المتعارف فيه الجزئيّة كالسقف والجدران . ( اللنكراني ) . ( 1 ) إذا قامت على الدخول أمارة من شاهد حال ونحوه ، ولا سيّما في السقف والجدران . ( زين الدين ) . ( 2 ) إذا لم يكن هناك أصل بلا معارض في أحدهما . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * هذا مبنيّ على تنجيز العلم الإجمالي . ( تقي القمّي ) . ( 3 ) بناء على صحّة التخصيص فيه ، وهو محلّ تأمّل جدّا . ( حسين القمّي ) . ( 4 ) في كون المسجد قابلا للخصوصيّة إشكال ، إلّا أن يكون المراد مثل مسجد السوق والقبيلة ممّا كان بحسب الخارج موضعا لتعبّد طائفة خاصّة . ( الإصفهاني ) . * كمسجد السّوق أو المحلّة أو القبيلة . ( صدر الدين الصدر ) . * في مشروعيّته إشكال . ( الحكيم ، حسن القمّي ) . -