اللحوق ( 1 ) .
( مسألة 17 ) : إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين
أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما ( 2 ) .
( مسألة 18 ) : لا فرق ( 3 ) بين كون المسجد عامّا أو خاصّا ( 4 ) ،
وأمّا
شرح
- * لا يترك في السقف والجدران مع الشكّ في جزئيتهما . ( الميلاني ) .
* بل الأقوى ؛ لظهور كون المذكورات من المسجد ، إلّا أن تقوم أمارة على العدم .
( البجنوردي ) .
* بل هو الأقوى فيما كان فيه أمارة الدخول ، كالسقف وداخل الجدران .
( الشريعتمداري ) .
* لا يترك خصوصا في السقف والجدران . ( المرعشي ) .
* لا يترك خصوصا في مثل السقف والجدران . ( الآملي ) .
* لا يترك في مثل السقف والجدران . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* لا يترك في خصوص ما كان المتعارف فيه الجزئيّة كالسقف والجدران .
( اللنكراني ) .
( 1 ) إذا قامت على الدخول أمارة من شاهد حال ونحوه ، ولا سيّما في السقف والجدران . ( زين الدين ) .
( 2 ) إذا لم يكن هناك أصل بلا معارض في أحدهما . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* هذا مبنيّ على تنجيز العلم الإجمالي . ( تقي القمّي ) .
( 3 ) بناء على صحّة التخصيص فيه ، وهو محلّ تأمّل جدّا . ( حسين القمّي ) .
( 4 ) في كون المسجد قابلا للخصوصيّة إشكال ، إلّا أن يكون المراد مثل مسجد السوق والقبيلة ممّا كان بحسب الخارج موضعا لتعبّد طائفة خاصّة . ( الإصفهاني ) .
* كمسجد السّوق أو المحلّة أو القبيلة . ( صدر الدين الصدر ) .
* في مشروعيّته إشكال . ( الحكيم ، حسن القمّي ) . -