إليه ( 1 ) حفظا للفوريّة بقدر الإمكان ، وإن لم يمكن التطهير إلّا بالمكث جنبا فلا يبعد جوازه ( 2 ) بل وجوبه ( 3 ) ، وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل
شرح
- * لا وجه لوجوب التأخير ؛ إذا المقام داخل في باب التزاحم فيجب إعمال قواعده . ( تقي القمّي ) .
* الأقوى لزوم المبادرة إليه مع التيمّم للكون في المسجد والمكث فيه ، الّذي هو في نفسه مستحبّ لغير الجنب وحرام عليه وواجب مقدّمي للإزالة إذا لم يمكن التسبيب إلى تطهير الغير ، وإلّا فهو المتعيّن . ( الروحاني ) .
( 1 ) لو أمكن التوكيل في التطهير قبل الغسل تعيّن . ( أحمد الخونساري ) .
( 2 ) والأقوى عدم جوازه ، إلّا إذا استلزم التأخير الهتك . ( الكوه كمرئي ) .
* الحكم بالجواز أو الوجوب في غير صورة الهتك مشكل . ( المرعشي ) .
* يشكل ذلك جدّا ، ما لم تعلم أهمّيّة وجوب إزالة النجاسة عن المسجد على حرمة مكث الجنب فيه ، أو احتمال أهمّيّته عليها لعظمة ذلك المسجد في الإسلام ، أو لغير ذلك ، أو استلزام التأخير هتك حرمته ، والأحوط مع ذلك أن يتيمّم ثمّ يدخل ليزيل النجاسة . ( زين الدين ) .
* مشكل جدّا ، إلّا إذا استلزم بقاء النجاسة هتك المسجد ، فيتيمّم للمكث في المسجد . ( حسن القمّي ) .
* مع التيمّم إذا تمكّن منه ، ولم يتمكّن من التسبيب إلى تطهير الغير ، وإلّا فالأقوى عدم جوازه إذا لم يكن التأخير مستلزما للهتك . ( الروحاني ) .
( 3 ) فيه تأمّل . ( الفيروزآبادي ) .
* في وجوبه تأمّل . ( الإصفهاني ) .
* مع التيمّم في الصورتين إن أمكن . ( حسين القمّي ) .
* في إطلاقه نظر ، بل منع . ( آل ياسين ) .
* مع التيمّم ، وكذا فيما بعده . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . -