تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
المكان الّذي أعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم ( 1 ) .
شرح
- * أي بحسب العادة ، كمسجد السوق والقبيلة ، لا بحسب حكمه في الشريعة . ( الميلاني ) . * الأظهر لغويّة تخصيص المسجد لصنف خاصّ إذا كان الوقف بعنوان كونه بيتا للّه ، نعم تخصيص مكان لصلاة جماعة جائز . ( الفاني ) . * كون المسجد قابلا للتخصيص مشكل ، ولعلّ مراده مثل مسجد السوق في مقابل الجامع الأعظم . ( الخميني ) . * لو أمكن النوعان في المسجد الّذي وقفه عبارة عن تحريره وفكّه وإخراجه عن ملك الواقف . ( المرعشي ) . * صحّة اعتبار الخصوصيّة في المسجد لا تخلو من إشكال . ( الخوئي ) . * بناء على صحّته ، لكنّه محلّ تأمّل ، إلّا أن يراد به مسجد السوق والقبيلة ، حيث إنّ الخصوصيّة فيهما باعتبار المصلّين ، لا الموقوف عليهم . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * إن كان بمعنى تخصيص الواقف على بعض المصلّين دون آخر ففيه إشكال . ( السبزواري ) . * اعتبار الخصوصيّة في المسجد مشكل ، بل ممنوع ، إلّا أن يراد به مسجد السوق أو القبيلة في قبال المسجد الجامع . ( زين الدين ) . * الظاهر أنّه لا دليل على جواز تخصيص المسجد بطائفة خاصّة . ( تقي القمّي ) . * في فرض كون المسجد خاصّا إشكال قويّ . ( الروحاني ) . * أي بحسب العادة ، كمسجد السوق والقبيلة ، وأمّا جواز تخصيص المسجد بطائفة دون أخرى فمشكل ، بل ممنوع ، نعم لا بأس بوقف مكان معبدا لطائفة خاصّة ، ولكن لا يجري عليه أحكام المساجد . ( السيستاني ) . * المراد به هي الخصوصيّة العنوانيّة ، كمسجد المحلّ أو السوق في مقابل المسجد الجامع . ( اللنكراني ) . ( 1 ) وكذا لو وقفه للصلاة فيه بدون قصد المسجديّة . ( حسين القمّي ) .