وإضافته ، ولم يتيقّن ( 1 ) أنّه كان في السابق مطلقا يتيمّم ( 2 ) للصلاة ونحوها ، والأولى الجمع ( 3 ) بين
شرح
( 1 ) إمّا للشكّ في إطلاقه وإضافته من الأوّل ، وإمّا لتوارد الحالتين بالتعاقب ، وشكّ في المتقدّم منهما والمتأخّر ، بناء على عدم جريان الاستصحاب أو سقوطه .
( المرعشي ) .
( 2 ) بل يجمع بينهما إلّا مع العلم بكون حالته السابقة الإضافة فيتيمّم . ( الخميني ) .
* لمكان انحلال العلم بسبب جريان الأصل المحرز . ( المرعشي ) .
* بل يحتاط بالجمع . ( محمّد رضا الگلپايگاني ، الآملي ) .
( 3 ) بل الأقوى الجمع ؛ لأنّه شكّ في المكلّف به مع العلم الإجمالي وإمكان الاحتياط ، فيتوضّأ أوّلا ثمّ يتيمّم . ( الفيروزآبادي ) .
* بل هو الأحوط . ( النائيني ) .
* بل لا يترك الاحتياط بما ذكر في المتن . ( الحائري ) .
* بل لا يترك الاحتياط بالجمع . ( الإصفهاني ، محمّد تقي الخونساري ، عبد اللّه الشيرازي ، الأراكي ) .
* بل لا يترك . ( حسين القمّي ) .
* بل هو الأحوط إن لم يكن أقوى ، إلّا إذا كان مسبوقا بعدم الوجدان قبله فله الاقتصار على التيمّم في وجه قويّ . ( آل ياسين ) .
* لا يترك الاحتياط بذلك . ( الكوه كمرئي ) .
* بل هو المتعيّن للعلم الإجمالي بأنّ تكليفه إمّا الوضوء أو التيمّم ، وفقدان الماء غير معلوم . ( كاشف الغطاء ) .
* بل الأحوط . ( الاصطهباناتي ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* بل يجب على الأقوى . ( البروجردي ، أحمد الخونساري ) .
* بل الأقوى . ( مهدي الشيرازي ) .