تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦

( مسألة 14 ) : إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد ( 1 )

فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور ( 2 ) وجب ( 3 ) المبادرة ( 4 ) إليها ، وإلّا فالظاهر وجوب التأخير ( 5 ) إلى ما بعد الغسل ، لكن يجب المبادرة
شرح
( 1 ) وفي المسجدين يجب مراعاة الأهمّ . ( صدر الدين الصدر ) . * غير المسجدين . ( الخميني ) . * أي في غير المسجدين . ( المرعشي ) . ( 2 ) في غير المسجدين . ( البروجردي ) . * وكان المرور جائزا . ( تقي القمّي ) . * في غير المسجدين اللذين حكم المرور فيهما حكم المكث . ( السيستاني ) . ( 3 ) مع عدم من يقوم بالأمر . ( الخميني ) . * مع فرض جواز الاجتياز والمرور ، كما في غير المسجدين . ( اللنكراني ) . ( 4 ) وفي خصوص المسجدين يعتبر التيمّم . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * في غير المسجدين . ( عبد اللّه الشيرازي ، محمّد رضا الگلپايگاني ، السبزواري ) . * في غير المسجدين ، وأمّا فيها فتعتبر مع التيمّم . ( الآملي ) . * فيه تأمّل ، بل الظاهر أنّ حكمه حكم ما بعده . ( الروحاني ) . * هذا الحكم في غير المسجد الحرام ومسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ؛ لأنّ مرور الجنب فيهما حرام . ( مفتي الشيعة ) . ( 5 ) بل الظاهر وجوب التيمّم والمبادرة ، وكذا فيما يأتي من الصورتين ، نعم لو لم تمكن الإزالة إلّا جنبا حتّى مع التيمّم وجبت . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * ما لم يناف الفوريّة العرفيّة ، وإلّا فالظاهر وجوب التيمّم والمبادرة إلى التطهير ، وكذا في الصورتين الآتيتين . ( الآملي ) . * ما لم يناف الفوريّة ، وإلّا فلا يبعد وجوب التيمّم والمبادرة إلى التطهير . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . -