( مسألة 14 ) : إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد ( 1 )
فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور ( 2 ) وجب ( 3 ) المبادرة ( 4 ) إليها ، وإلّا فالظاهر وجوب التأخير ( 5 ) إلى ما بعد الغسل ، لكن يجب المبادرة
شرح
( 1 ) وفي المسجدين يجب مراعاة الأهمّ . ( صدر الدين الصدر ) .
* غير المسجدين . ( الخميني ) .
* أي في غير المسجدين . ( المرعشي ) .
( 2 ) في غير المسجدين . ( البروجردي ) .
* وكان المرور جائزا . ( تقي القمّي ) .
* في غير المسجدين اللذين حكم المرور فيهما حكم المكث . ( السيستاني ) .
( 3 ) مع عدم من يقوم بالأمر . ( الخميني ) .
* مع فرض جواز الاجتياز والمرور ، كما في غير المسجدين . ( اللنكراني ) .
( 4 ) وفي خصوص المسجدين يعتبر التيمّم . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* في غير المسجدين . ( عبد اللّه الشيرازي ، محمّد رضا الگلپايگاني ، السبزواري ) .
* في غير المسجدين ، وأمّا فيها فتعتبر مع التيمّم . ( الآملي ) .
* فيه تأمّل ، بل الظاهر أنّ حكمه حكم ما بعده . ( الروحاني ) .
* هذا الحكم في غير المسجد الحرام ومسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ؛ لأنّ مرور الجنب فيهما حرام . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) بل الظاهر وجوب التيمّم والمبادرة ، وكذا فيما يأتي من الصورتين ، نعم لو لم تمكن الإزالة إلّا جنبا حتّى مع التيمّم وجبت . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* ما لم يناف الفوريّة العرفيّة ، وإلّا فالظاهر وجوب التيمّم والمبادرة إلى التطهير ، وكذا في الصورتين الآتيتين . ( الآملي ) .
* ما لم يناف الفوريّة ، وإلّا فلا يبعد وجوب التيمّم والمبادرة إلى التطهير . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . -