تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
كما قيل إشكال ( 1 ) ، والأظهر ( 2 ) عدم جواز الأوّل ( 3 ) ، بل وجوب الثاني ( 4 ) أيضا .
شرح
( 1 ) والأظهر جواز الأوّل ، وعدم وجوب الثاني . ( الخوئي ) . * والأحوط عدم جواز الأوّل ، والأظهر عدم وجوب الثاني . ( حسن القمّي ) . * الظاهر حرمة تنجيسه ، وحرمة وقوف الجنب عليه ، ويجب تطهيره أيضا على الأحوط ، أمّا لو جعل شارعا فوقوف الجنب عليه حرام إن علم بمسجديّته ، ولكن تنجيسه ليس بحرام ، نعم لو زال عنوان المسجديّة رأسا بحيث لا يصدق عليه الدخول في المسجد فلا يحرم الوقوف عليه أيضا . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) إذا لم يبطل رسمه بالكلّيّة ، وإلّا فلا أظهريّة وإن كان الأحوط الوجوبي عدم تنجيسه ، بل لزوم تطهيره . ( الشاهرودي ) . * الأحوط عدم جواز الأوّل ووجوب الثاني . ( البجنوردي ) . * الأظهريّة محلّ إشكال ، لكن لا يترك الاحتياط ، سواء قلنا بجواز جعله مكانا للزرع أو لا . ( الخميني ) . * في ما أفاده قدّس سرّه مواقع للنظر ، ولكنّ ما أفتى به احتياط لا يترك . ( زين الدين ) . * بل الأحوط في كليهما . ( محمّد الشيرازي ) . * بل الأظهر خلافه فيهما . ( السيستاني ) . * بل الأحوط . ( اللنكراني ) . ( 3 ) ليس بظاهر ، وكذا وجوب الثاني . ( الميلاني ) . * بل الأظهر جواز الأوّل ، وعدم وجوب الثاني . ( الروحاني ) . ( 4 ) إذا خرج عن عنوان المسجديّة وبطل رسمه بالكلّيّة فالأظهر عدم وجوب تطهيره ، وإن كان جواز التنجيس لا يخلو من إشكال . ( النائيني ) . * إذا كان في غير الأراضي المفتوحة عنوة بشرائطها . ( صدر الدين الصدر ) . * الظاهر عدم الوجوب . ( الحكيم ) . * مشكل . ( الآملي ) .